قال نا محمد بن معاوية القرشي نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي نا حفص هو ابن غياث نا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش فسألت إبراهيم النخعي فقال مثل ذلك * قال أبو محمد: كل هؤلاء الطوائف مخالفون لما صح عن ابن مسعود ههنا انه السنة لأنهم كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقا في العدة والمالكيون (1) والشافعيون لا يرون الحيض عدة، ولا عجب أعجب ممن يحتج بقول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة هي السنة يا ابن أخي ولا يحتج بقول ابن مسعود ههنا ان السنة * قال أبو محمد: وأما نحن فلا حجة عندنا فيما عدا نص قرآن وسنة ثبت (2) حكمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجتنا لقولنا ههنا هو ان الله عز وجل إنما أسقط العدة عن المطلقة غير الممسوسة فقط وأوجبها على المطلقة الممسوسة وأمر الله تعالى من طلق ان يطلق للعدة وجعل العدة على التي تحيض ثلاثة قروء وعلى التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر وحكم تعالى انها امرأته ما لم تنقض عدتها منه يتوارثان ويلحقها طلاقه فهو إذا طلقها ثانية مطلق امرأته الموطوءة منه في ذلك النكاح بلا شك فعليها أن تبتدئ العدة من أثره بلا فصل، ومن الباطل ان يتقدم شئ من العدة قبل الطلاق كما من الباطل طلاق (3) موطوءة بلا عدة أو طلاق موطوءة يكون قرءا واحدا أو قرأين ولا بد لمخالفينا ههنا من أحد هذه الوجوه الثلاثة وهي كلها باطل بيقين، وكذلك من المحال ان تبنى المرتجعة على عدة قد بطلت بالرجعة إذ من الباطل (3) أن تكون مرتجعة وهي بعد الارتجاع في العدة وبالله تعالى التوفيق * 1991 مسألة: فان كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنا أو باكراه فعدتها وضع حملها ولو اثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر وهو آخر ولد في بطنها فإذا وضعته كما ذكرنا أو أسقطته فقدا نقضت عدتها وحل لها الزواج وكذلك المعتقة وهي حامل تتخير فراق زوجها ولا فرق، وكذلك المتوفى عنها زوجها وهي حامل منه أو من زنا أو من اكراه فان عدتها تنقضي بوضع آخر ولد في بطنها ولو وضعته أثر موت زوجها ولها أن تتزوج ان شاءت، وكذلك لو أسقطته ولا
(٢٦٣)