حقه ومن الاثم والعدوان منع ذي الحق حقه، وأما بيع المملوك ان لم يكن لسيده مال ينفق منه عليه. ولا كان بيد العبد عمل يؤاجر به أو مؤاجرة المملوك إن كان بيده عمل تقوم منه نفقته وكسوته فلما قد ذكرنا قبل من أن أبا طيبة كان لمواليه عليه خراج بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه أمرهم أن يخففوا عنه من خراجه * ورويناه من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث - هو أبن سعد - عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: " أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا قال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شئ فلا هلك فان فضل عن أهلك شئ فلذى قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شئ فهكذا وهكذا يقول فيمن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك " * قال أبو محمد: كل ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فقد سمعه أبو الزبير من جابر كما نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الله بن محمد بن يوسف نا إسحاق بن محمد نا العقيلي نا محمد بن إسماعيل نا الحسن بن علي الحلواني نا سعيد بن أبي مريم نا الليث بن سعد قال: " قدمت على أبى الزبير فدفع إلى كتابين فسألته كل هذا سمعته من جابر بن عبد الله فقال منه ما سمعت ومنه ما حدثت فقلت: أعلم لي على كل ما سمعت منه فاعلم لي على هذا الذي عندي، وقد قال قوم: لم بعتم العبد إذا أعسر السيد بنفقته أو بنفقة أهله أو بنفقة نفسه ولم تطلقوا الزوجة ولم تعتقوا أم الولد بعدم النفقة؟ قلنا: حق من له النفقة عليه هو واجب في ماله وعبده وأمته مال من ماله فيباعان في كل حق عليه ليعطى كل ذي حق حقه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال عز وجل: (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) ومن منع أحدا نفقته الواجبة له فقد بخس شيئا هو له، وأما الزوجة وأم الولد فليستا مالا من ماله لكن حقهما في ماله فإن لم يكن له مال فحقهما في مال أنفسهما فإن لم يكن لهما مال فحقهما في سهم المساكين والفقراء من الصدقات بنص القرآن لأنهما حينئذ من جملة المساكين أو الفقراء يعلم ذلك بالمشاهدة فأي وجه للطلاق والعتق ههنا لو أنصف المعاندون أنفسهم * 1932 مسألة ويجبر أيضا على نفقة حيوانه كله أو تسريحه للرعي إن كان يعيش من المرعى فان أبى بيع عليه كل ذلك * برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا موسى نا أبو عوانة نا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية " ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال
(٩٩)