ولا يجوز له أن يزيد على سبع، وقال قوم: لا يزيد على ثلاث لكل واحدة، وقالت طائفة: لا يزيد على ليلة لكل واحدة روينا ذلك عن محمد بن المنذر النيسابوري نا بذلك عنه أحمد بن محمد بن الجسور عن منذر بن سعيد القاضي عن محمد بن إبراهيم بن المنذر * قال أبو محمد: برهان صحة قولنا ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لام سلمة رضي الله عنها: ان سبعت لك سبعت لنسائي فصح أن للزوج أن يسبع وما دون السبع جائز بجواز السبع لأنه بعض السبع، وأما الزيادة على السبع فممنوع لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن فلو جاز أكثر من سبع لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاء ولو أعواما ويقول: سأقسم للأخرى مثل ذلك وهذا باطل وظلم، فصح أنه لا يجوز من عدد الليالي الا ما أجازه النص فقط ولولا هذا الأثر ما أجزنا أكثر من ليلة وبالله تعالى التوفيق وليلة ليلة أحب الينا لأنه كذلك جاءت الآثار الثابتة من قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضى الله عنهن * 1903 مسألة وان وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك فان بدا لها فرجعت في ذلك فلها ذلك، برهان ذلك ما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا اسحق - هو ابن راهويه - أنا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن سودة بنت زمعة لما كبرت قالت: يا رسول الله جعلت يومى منك لعائشة فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه في مرضه الذي مات فيه أن يمرض في بيت عائشة فاذن له في ذلك، وأما قولنا: ان لها الرجوع في ذلك. فلان كل يوم هو غير اليوم الذي قبله بلا شك ولا تجوز هبة مجهول فإنما هو إباحة حادثة في ذلك اليوم إذا جاء فلها أن لا تحدث تلك الإباحة وان تتمسك بحقها الذي جعله الله تعالى لها وبه عز وجل نتأيد * 1904 مسألة وجائز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن وان لم يغتسل الا في آخرهن فحسن لا كراهة في ذلك * روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلام: " كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ثم يغتسل مرة " * قال أبو محمد: الإماء من نساء الرجل قال الله عز وجل: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) نا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن فلان بن
(٦٨)