لمستأمن فصح يقينا إن ايجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز البتة، وكذلك إيجاب القود عليه ولافرق * وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة منهم أبو حنيفة يقاد المسلم بالذمي في العمد وعليه في قتله خطأ الدية والكفارة ولا يقتل بالمعاهد وإن تعمد قتله ولا نعمل له في قوله هذا سلفا أصلا * وقالت طائفة: منها مالك لا يقاد المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة أو حرابة فيقاد به ولابد، وعليه في قتله خطأ أو عمدا غير غيلة الدية فقط، والكفارة في الخطأ * وقالت طائفة منها الشافعي: لا يقاد المسلم بالذمي أصلا لكن عليه في قتله إياه عمدا أو خطأ الدية والكفارة، وجاء في ذلك عن السلف ما روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الحيرة فأقاده عمر بن الخطاب قال وكيع: ونا أبو الأشهب عن أبي نضرة بمثله سواء سواء، وهذا مرسل * نا محمد بن سعيد بن نبات نا قاسم بن أصبغ نا محمد ابن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الله بن إدريس الأزدي عن ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب. وابن مسعود قالا جميعا: من قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به وهذا مرسل أيضا، وصح هذا عن عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميا فأمره أن يدفعه إلى وليه فان شاء قتله وان شاء عفى عنه قال ميمون: فدفع إليه فضرب عنقه وأنا أنظره، وصح أيضا عن إبراهيم النخعي كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني، وروى عن الشعبي مثل وهو قول ابن أبي ليلى. وعثمان البتي وأحد قولي أبى يوسف، وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قاضى اليمن قال: كتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم وكان قد قتل هنديا باليمن أن أغرمه خمسمائة ولا تقده به * وقول آخر رويناه أيضا عن عمر بن الخطاب في المسلم يقتل الذمي إن كان ذلك منه خلقا وعادة وكان لصا عاديا فاقده به، وروى فاضرب عنقه وإن كان ذلك في غضبة أو طيرة فأغرمه الدية، وروى فأغرمه أربعة آلاف، ولا يصح عن عمر لأنه من طريق عبد الله بن محرز وهو مالك عن أبي مليح بن أسامة أن عمر وهذا مرسل * ومن طريق عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز في كتاب لأبيه ان عمر * ومن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن القاسم بن أبي بزة أن عمر، وهذا مرسل * أو من طريق سوء فيها عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى عن سعيد بن أبي عروبة عن عمرو بن دينار ان عمر وهذا
(٣٤٨)