قال أبو محمد: أباح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النكاح ولم يخص في القرآن.
ولا في السنة صحيحا وصحيحة من مريض ومريضة وما كان ربك نسيا، وما نعلم للمخالف حجة أصلا لامن قرآن. ولا سنة. ولا قول صاحب. ولا من رأى يعقل غير أن بعضهم احتج بأنه ليس له أن يدخل على أهل الميراث من يشركهم فيه * قال أبو محمد: وأهل هذا القول يقولون: ان أقر في مرض موته وهو موقن بالموت بابن أمة له لم يزل يقول إنه عبده فأقر عند موته انه ابنه فان اقراره نافذ ويرث ماله فأجازوا ان يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل ومنعوه أن يدخل عليهم من يحطهم اليسير وهذا غاية التخليط، ولم يختلفوا أن رجلا مريضا يائسا من الفاقة والعيش ابتاع جارية وأشهد الناس على نفسه انه إنما يبتاعها ليطلب منها الولد ليمنع بذلك ورثته الميراث فوطئها فحملت ان ذلك جائز مباح، فان قالوا: انها قد تحمل وقد لا تحمل قلنا والتي تزوج في مرضه قد تموت هي قبله فيرثها فيزيد بذلك الورثة في ميراثهم وليت شعري أيمنعون المسلم المريض من زواج مملوكة أو ذمية لا يرثانه أم لا؟ وهل يمنعون المريض الذي لا شئ له من الزواج؟ ولابد لهم من ترك أصلهم الفاسد ضرورة أو التناقض وقالوا: قسنا نكاح المريض على طلاقه فقلنا: قستم الخطأ على الخطأ ثم أخطأتم في القياس لأنكم أجزتم طلاق المريض وورثتموه بعد ذلك فان أردتم إصابة القياس فأجيزوا نكاحه وامنعوه الميراث مع ذلك وهذا مما ترك فيه الحنيفيون القياس الذي هو عندهم أصل لا يجوز تركه، ومن العجائب أن مالكا يفسخ نكاح الأمة الفارة كما يفسخ نكاح الصحيحة للمريض ولا يدع للفارة مما سمى لها إلا ثلاثة دراهم ويجعل للتي تزوجت المريض جميع مهر مثلها فهل يسمع بأعجب من هذا التحكم بلا برهان * 1873 مسألة وان حملت المرأة من زنا أو من نكاح فاسد مفسوخ أو كان نكاحها صحيحا ففسخ لحق واجب أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم أعتقها أو مات عنها فلكل من ذكرنا أن تتزوج قبل أن تضع حملها الا أنه لا يحل للزوج ان يطأها حتى تضع حملها كل ذلك بخلاف المطلقة أو المتوفى عنها وهي حامل، فهاتان لا يحل لهما الزواج البتة حتى يضعا حملهما وحاش المعتقة الحاملة تختار نفسها فان نكاح هذه مفسوخ ولا يحل لها أن تنكح حتى تضع حملها * برهان ذلك ان الحامل المطلقة أو المتوفى عنها هي معتدة بنص القرآن وقد حرم الله عز وجل نكاح المعتدة جملة حتى تتم عدتها واما سائر من ذكرنا فلم يأت في القرآن ولا في السنة ايجاب عدة عليهن ولا على أحد منهن الا على المعتقة تختار نفسها فقط وإذا لم تكن المرأة في عدة ولا ذات زوج