بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الرضاع 1863 مسألة ومن كانت له امرأتان أو أمتان أو زوجة وأمة فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما وأرضعت الأخرى بلبن حدث لها من حمل منه امرأة كذلك لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا، وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه لأنها أمه من الرضاعة وحرم عليه بناتها لأنهن أخواته سواء في ذلك من ولدت قبله أو من ولدت بعده من الرضاعة وحرمت عليه أخواتها لأنهن خالاته من الرضاعة وحرمت عليه أماتها لأنهن جداته وحرم عليه أخوات زوج التي أرضعته بلبنها من حمل منه لأنهن عماته من الرضاعة وحرمت عليه أمهاته لأنهن جداته وحرم عليه من أرضعت امرأته بلبن حدث لها من حمل منه لأنها من بناته، وكذلك يحرم على الرجل الذي أرضعت امرأته، وحكم التي ترضع امرأته كحكم ابنتها التي ولدتها ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة * برهان ذلك قول الله عز وجل فيما حرم من النساء: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة) فدخل في هذا كل ما ذكرنا وما لم نذكر وبالله تعالى التوفيق، وكل هذا فلا خلاف فيه الا في خمسة مواضع وهي لبن الفحل. وصفة الرضاع المحرم. وعدد الرضاع المحرم. ورضاع الكبير. والرضاع من ميتة * 1864 مسألة لبن الفحل يحرم وهو ما ذكرنا آنفا من أن ترضع امرأة رجل ذكر أو ترضع امرأته الأخرى أنثى فتحرم إحداهما على الأخرى، وقد رأى قوم من السلف هذا لا يحرم شيئا كما صح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رويناه من طريق أبى عبيدنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها
(٢)