قال أبو محمد رضي الله عنه: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة لا يجوز الاحتجاج بها وهي مملوءة مناكير ثم لو صحت لما كانت لهم فيها حجة بل كانت تكون حجة لنا عليهم لان فيها ان لا يقتل مؤمن بكافر فهذه قضية صحيحة قائمة بنفسها وهي قولنا ثم فيها حكم من قتل عمدا فلو دخل في هذه القضية المؤمن يقتل الذمي عمدا لكانت مخالفة للحكم الذي قبلها وهذا باطل، فلو صحت لكانت بلا شك في المؤمن يقتل المؤمن عمدا لا فيما قد أبطله قبل من أن يقتل مؤمن بكافر، وقالوا: معناه لا يقتل مؤمن بكافر حربي أو إذا قتله خطأ فكان هذا من أسخف ما أتوا به وكيف يجوز ان يظن هذا ذو مسكة عقل ونحن مندوبون إلى قتل الحربيين موعودون على قتلهم بأعظم الاجر أيمكن ان يظن من به طباخ (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحال وأمره عليه الصلاة والسلام بالجهاد يتكلف ان يخبرننا لا نقتل بالحربيين إذا قتلناهم ما شاء الله كان، وكذلك القول في تأويلهم السخيف أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يقتل مؤمن بكافر إذا قتله خطأ هذا والله يقين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجب للنار، وكيف يمكن ان يسع هذا في دماغ من به مسكة عقل أن يكون مذ بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة قد أمنا أن يقتل منا أحد بألف كافر قتلهم خطأ ثم يتكلف عليه الصلاة والسلام اخبارنا بأن لا يقتل المؤمن بكافر قتله خطأ ثم لا يبين لنا ذلك إلا بكلام مجمل لا يفهم أحد منه هذا المعنى إنما يأتي به المتكلفون لنصر الباطل واما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطى (2) جوامع الكلم وأمره ربه تعالى بالبيان لنا فلا ولا كرامة لقد نزهه الله عز وجل عن هذا وباعده عن أن يظن به ذلك مسلم * وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام:
" لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " تقديم وتأخير إنما أراد أن يقول لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، وقد صح بلا خلاف وجوب قتل المعاهد بالذمي فصح انه إنما أراد بالكافر الحربي * قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا كذب آخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب لصاحبه ولوج النار واللعنة إذ تحكموا في كلامه عليه الصلاة والسلام بلا دليل وليس إذا وجد نص قد قام البرهان بأن فيه تقديم وتأخيرا وجب أن يحكم في نص آخر بالتقديم والتأخير بلا دليل كما أنه إذ وجد نص منسوخ لم يحل لاحد أن يقول في نص آخر لم يأت