ولا سنة ولا قياس يعقل، وكل هذا قد اختلف فيه السلف وقبل وبعد فعلى أي شئ قاسوا قولهم في عدتهما بالأقراء ثلثي عدة الحرة وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله كثيرا على توفيقه إيانا للحق وتيسيره للصواب، ولقد كان يلزمهم إذ قاسوا عدة الأمة على حدها أن لا يوجبوا عليها إلا نصف الطهارة ونصف الصلاة ونصف الصيام قياسا على حدها، والذي يلزمهم أكثر مما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 2009 مسألة وتعتد المطلقة غير الحامل والحامل المتوفى عنها من حين يأتيها خبر الطلاق وخبر الوفاة وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط * برهان ذلك قول الله عز وجل: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)، وقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقال تعالى: (فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فلابد من أن يفضون إلى العدة من الوفاة والقروء. وعدة الأشهر بنية لها وتربص منهن وإلا فذلك عليهن باق، وأما الحامل فان الله تعالى يقول:
(وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن) فليس ههنا فعل أمرن بقصده والنية له لكن المطلقة الحامل خرجت من ذلك بما ذكرنا قبل من أنه لا يكون طلاق الغائب طلاقا أصلا حتى يبلغها فأغنى ذلك عن إعادته وبقيت المتوفى عنها على وضع الحمل أثر موت الزوج وبالله تعالى التوفيق، وفي هذا خلاف قديم صح عن ابن عمر. وابن عباس انها تعتد من يوم مات أو طلق، ورويناه عن ابن مسعود من طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، وصح أيضا عن سعيد بن المسيب.
والنخعي. والشعبي. وعطاء. وطاوس. ومجاهد. وسعيد بن جبير. وأبى الشعثاء جابر ابن زيد. والزهري. وسليمان بن يسار وأبى قلابة. ومحمد بن سيرين. وعكرمة. ومسروق.
وعبد الرحمن بن يزيد، وهو قول أبي حنيفة. ومالك. والشافعي. وأصحابهم، وقال آخرون غير ذلك كما ناه محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عوف الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا أبو داود الطيالسي نا شعبة عن أبان بن ثعلبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي بن أبي طالب في المتوفى عنها قال: عدتها من يوم يأتيها الخبر * ومن طريق وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن البصري قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري.
ومعمر قال سفيان عن يونس بن عبيد وقال معمر عن أيوب ثم اتفق يونس وأيوب كلاهما عن الحسن في الطلاق والموت تعتد من يوم يأتيها من زوجها الخبر زاد أيوب في روايته ولها النفقة قال معمر: وقاله قتادة * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن