وإضاعة المال " وذكر الحديث * قال أبو محمد: فإضاعة المال حرام واثم وعدوان بلا خلاف، ومنع المرء حيوانه مما فيه معاشه أو اصلاحه إضاعة لما له فالواجب منعه من ذلك لقول الله تعالى:
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) والاحسان إلى الحيوان بر وتقوى فمن لم يعن على اصلاحه فقد أعان على الاثم والعدوان وعصى الله تعالى، وقال أبو حنيفة: لا يباع عليه حيوانه لكن يؤمر بالاحسان إليه فقط ولا يجبر على ذلك * قال أبو محمد: وهذا ضلال ظاهر كما ذكرنا واحتج له بعض مقلديه بضلال آخر قال: لا يجبر على حفظ ماله إذا أراد اضاعته كما لا يجبر على سقى نخله * قال أبو محمد: وهذا عجب آخر بل يجبر على سقى النخل إن كان في ترك سقيه هلاك النخل وكذلك في الزرع * برهان ذلك قول الله عز وجل: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) * قال أبو محمد: فمنع الحيوان مالا معاش له إلا به من علف أورعى وترك سقى شجر الثمر والزرع حتى يهلكا - هو بنص كلام الله تعالى - فساد في الأرض واهلاك للحرث والنسل والله تعالى لا يحب هذا العمل فمن أضل ممن ينصر هذه الأقوال الفاسدة العائدة بالفساد الذي لا يحبه الله تعالى، فان قيل: فأنتم لا تجبرون أحدا على زرع أرضه إذا لم يرد ذلك قلنا: إنما نتركه وذلك إذا كان معاش غيره يغنى عن زرعها وهذا بلا شك صلاح للأرض واحمام لها، وأما إذا لم يكن له غنى عن زرعها فإنما بجبره على زرعها ان قدر على ذلك أو على اعطائها بجزء مما يخرج منها ولا نتركه يبقى عالة على المسلمين بإضاعته لماله ومعصيته لله عز وجل بذلك وبالله تعالى نستعين * النفقات على الأقارب 1933 مسألة: فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار ان يبدأ بما لابد منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته وان علوا وعلى البنين والبنات وبينهم وان سفلوا والاخوة والأخوات والزوجات كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقة عليهم ولا يقدم منهم أحد على أحد قل ما بيده بعد موته أو كثر لكن يتواسون فيه فإن لم يفضل له عن نفقة نفسه شئ لم يكلف أن يشركه في ذلك أحد ممن ذكرنا، فان فضل عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شئ أجبر على النفقة على ذوي رحمه المحرمة