عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن طلق ثم ارتجعها واشهد فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت قال إن أصيبت فلا شئ للأول فيما بلغنا يقال ذلك فان نكحت ولم تصب فالأول أحق بها وبه يقول عبد الكريم، وقول خامس رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: قال علي بن أبي طالب إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها ولم يعلمها فهي امرأته إذا اشهد، ومن طريق سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب أنه قال فيمن طلق امرأته ثم غاب فكتب إليها برجعتها فضاع الكتاب حتى انقضت عدتها فان زوجها الأول أحق بها دخل بها الآخر أو لم يدخل، ومن طريق حماد بن أبي سليمان. وقتادة عن علي مثله، ومن طريق إبراهيم عن علي في أبى كنف مثله وهو قول الحكم بن عتيبة ثم وجدناه متصلا عن علي كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عياش بن اصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمرو ان رجلا طلق امرأته واعلمها وأرجعها واشهد شاهدين وقال: اكتما علي فكتما حتى انقضت عدتها فارتفعوا إلى علي بن أبي طالب فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما * قال أبو محمد: ثم نظرنا في هذه الرواية فوجدناها لا حجة فيها لمن ذهب إلى هذا القول لأنه ليس فيها الا اجازه الطلاق لا إجازة الرجعة * قال أبو محمد: ليس الا هذا القول أو الذي تخيرناه وما عداهما فخطأ لا اشكال فيه لان زواجها أو دخوله بها أو وطؤه لها لا يفسخ شئ من ذلك نكاحا صحيحا وبالله تعالى التوفيق * وإنما هو صحة الرجعة أو فسادها. وبقول على الذي ذكرنا يقول سفيان الثوري. وأبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهم * 1987 - مسلة -: ونجمع ههنا ما لعنا ذكرناه مفرقا وهو انه لا يكون طلاق لا يملك فيه المطلق الرجعة ما دامت في العدة الاطلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة وطلاق التي لم يطأها المطلق سواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا الا انه فيما دون الثلاث ان رضى هو وهي فلهما ابتداء النكاح بولي واشهاد وصداق وهذا حكم الفسخ كله، وأما طلاق الموطوءة واحدة أو اثنتين فللمطلق مراجعتها أحبت أم كرهت بلا صداق ولا ولى ولكن باشهاد فقط وهذا مالا خلاف فيه وبالله تعالى التوفيق *
(٢٥٥)