بالفسخ من الأخرى وكذلك لو دخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى رضاعا محرما ولا فرق فلو لم يدخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى رضاعا محرما انفسخ نكاح التي صارت أما للأخرى وبقى نكاح التي صارت لها ابنة صحيحا لان الله تعالى قال: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فصارت بنت امرأته التي لم يدخل بها ولا هي في حجرة فثبت نكاحها وصارت الأخرى من أمهات نسائه فحرمت جملة وبالله تعالى نتأيد * 1866 مسألة: وأما صفة الرضاع المحرم فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقط، فاما (1) من سقى لبن امرأة فشربه من اناء أو حلب في فيه فبلعه أو أطعمه بخبز أو في طعام أو صب في فمه أو في انفه أو في اذنه أو حقن به فكل ذلك لا يحرم شيئا ولو كان ذلك غذاء، دهره كله * برهان ذلك قول الله عز وجل:
(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى نكاحا الا بالارضاع والرضاعة والرضاع فقط ولا يسمى ارضاعا الا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع يقال أرضعته ترضعه ارضاعا ولا يسمى رضاعة ولا رضاعا الا اخذ المرضع أو الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه إياه تقول: رضع يرضع رضاعا ورضاعة، وأما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فلا يسمى شئ منه ارضاعا ولا رضاعة ولا رضاعا إنما هو حلب وطعام وسقاء وشرب وأكل وبلع وحقنة وسعوط وتقطير، ولم يحرم الله عز وجل بهذا شيئا، فان قالوا. قسنا ذلك على الرضاع والارضاع قلنا: القياس كله باطل ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل وبالضرورة يدرى كل ذي فهم أن الرضاع من شاة أشبه بالرضاع من امرأة لأنهما جميعا رضاع من الحقنة بالرضاع ومن السعوط بالرضاع وهم لا يحرمون بغير النساء فلاح تناقضهم في قياسهم الفاسد وشرعهم بذلك ما لم يأذن به الله عز وجل * قال أبو محمد: وقد اختلف الناس في هذا فقال الليث بن سعد: لا يحرم السعوط لبن المرأة ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن المرأة في الدواء لأنه ليس برضاع إنما الرضاع بالمص من الثدي هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول أبى سليمان وأصحابنا * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط للبن للصغير وكحله به أيحرم؟ قال: ما سمعت انه يحرم، وقال أبو حنيفة. وأصحابه: