عمرو بل صداق الزوج الآخر، واختلفوا هل تعتق أمهات أولاده فقال قتادة تعتق أمهات أولاده إذا أبيح لزوجته الزواج وإنما قضى بذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه وقال بعضهم: لا يعتقن، واختلفوا في ميراثه هل يقسم فروينا ان في خلافة عثمان رضي الله عنه قسم ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج * قال أبو محمد: أما المالكيون. والحنيفيون. والشافعيون فإنه تناقضوا ههنا أقبح تناقض فاما الشافعيون فقلدوا عمر في رواية لم تصح عنه قط في تأجيل امرأة العنين واخراجها عن عصمته بغير قرآن ولا سنة ثم خالفوا ههنا عمر وعثمان وعليا وابن عباس وابن عمر فيما صح عنهم من تأجيل امرأة المفقود وهذا عجب جدا وكذلك فعل الحنيفيون أيضا وقد ردوا تقليد ما لم يصح عن عمر في توريث المطلقة ثلاثا وهذا تلاعب بالدين وبالتحريم والتحليل، ولئن كان عمر هنا لك حجة انه ههنا لحجة وان لم يكن ههنا حجة فما هو هنا لك حجة، فان قالوا: قد خالفه على ههنا. قلنا وقد خالفه على في اجل العنين ولا فرق، وقد خالفه عبد الرحمن بن عوف.
وعبد الله بن الزبير في توريث المبتوتة في المرض وكلا القولين موجب فسخ نكاح لم يوجب الله تعالى فسخه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما المالكيون فإنهم خالفوا الثابت عن عمر من أنه أمر وليه بطلاقها وانه خير الزوج إذا أتى بينها وبين الصداق وقلدوه فيما لم يصح عنه قط من أن تعتد بعد ذلك عدة الوفاة، فان قالوا: قد صح ذلك.
عن علي وابن عباس وابن عمر قلنا: وقد صح عن عمر تخيير الزوج إذا جاء بينها وبين الصداق فمن أين وقع لكم تقليد بعض الصحابة في بعض هذه القضية بلا دليل أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قياس؟ ومخالفة بعضهم فيها نفسها وهذا تحكم في الدين بالباطل، فلا ندري من أين وقع لهم تقليد بعض ما روى عن عمر دون سائر ما روى عنه بلا برهان أصلا؟ قال على: لا حجة في أحد دون الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا يحل تحريم فرج اباحه الله تعالى للزوج وتحليله لمن حرمه الله تعالى عليه من سائر الرجال بغير قرآن ولا سنة، وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد فازوا وهم والله مأجورون في كل ما قالوه قاصدين به الحق وإنما الشأن فيمن قال قولا في الدين لم يأت به قرآن ولا سنة، فإذا قيل له من أين قلته؟ قال لان عمر وعثمان قاله فإذا قيل لهم ففي هذه القضية نفسها لهما قول خالفتموه هو أصح عنهما من الذي زعمتم انكم احتججتم بهما فيه لجوا على تقليدهم اعراضا عن الحق بلا برهان أصلا *