من مثله فمات المصاب أو وقع على مسلم فمات من وقعته فهذا كله لا خلاف في أنه قتل خطأ لا قود فيه أو قتل في دار الحرب انسانا يرى أنه كافر فإذا به مسلم أو قتل انسانا متأولا غير مقلد وهو يرى أنه على الحق فإذا به على الخطأ * برهان قولنا (1) في القاتل في دار الحرب قول الله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) من ههنا بمعنى في لأنه لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين أسلم منهم انسان وخرج إلى دار الاسلام فقتله مسلم خطأ فان فيه الدية لولده والكفارة فصح بذلك ما قلنا والحمد لله رب العالمين * وأما المتأول فلما روينا من طريق أبى داود السجستاني نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن.
أبى ذئب حدثني سعيد - هو ابن أي سعيد المقبري - سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وانى عاقله ومن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل وبين ان يقتلوا) * قال أبو محمد رضي الله عنه: فلا شك ان خزاعة قتلوه متأولين ان لهم قتله وهكذا نقول فيمن قامت عليه الحجة من النص ثم قتل متماديا على تأويله الفاسد المخالف للنص أو على تقليد من تأول فأخطأ فعليه القود وهذا الخبر زائد على خبر أسامة بن زيد وخالد رضي الله عنهما في قتل خالد من قتل من بنى جذيمة متأولا، وفى قتل أسامة الرجل الذي قال لا إلا إلا الله، والزيادة لا يجوز تركها * 2020 مسألة ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه ولا على سكرا فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان، وهؤلاء والبهائم سواء لما ذكرنا في الطلاق وغيره من الخبر الثابت في رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق (2) والسكران لا يعقل، وقد ذكرنا خبر حمزة رضي الله عنه في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لو قاله في صحته لخرج بذلك ع الاسلام وعقره أفتى علي رضي الله عنه فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ملامة ولا غرامة، وقال بعضهم: لو كان هذا ما شاء واحد أن يقتل أحدا أو يفسد ماله الا تساكر حتى يبلغ ما يريد فقلنا لهم: فقولوا هذا الكلام في المجنون فقولوا لو كان هذا لما شاء أحد أن يقتل أحدا أو يتلف ماله الا تحامق وتجنن حتى يبلغ من ذلك ما يريد ولافرق، فقالوا: ومن يعرف انه سكران فقلنا ومن يعرف انه مجنون *