عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر " هذا لفظ رواية عبد الله بن ربيع. ورواية أحمد " في دبرها " لم يختلفا في غير ذلك * وبه إلى أحمد بن شعيب انا محمد بن منصور نا سفيان هو الثوري حدثني يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ان الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " * قال أبو محمد: وهذان خبران صحيحان تقوم الحجة بهما ولو صح خبر في إباحة ذلك لكان هذان ناسخين له لان الأصل ان كل شئ مباح حتى يأتي تحريمه، فهذان الخبران وردا بما فصل الله تحريمه لنا وقد جاء تحريم ذلك عن أبي هريرة وعلى ابن أبي طالب. وأبى الدرداء. وابن عباس. وسعيد بن المسيب. وأبى سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. وطاوس. ومجاهد، وهو قول أبي حنيفة: والشافعي. وسفيان الثوري وغيرهم، وما رويت اباحه ذلك عن أحد الا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه. وعن نافع باختلاف عنه: وعن مالك باختلاف عنه فقط وبالله تعالى التوفيق * 1906 مسألة ولا يحل لاحد ان يطأ امرأة حبلى من غيره فان فعل أدب فان كانت أمة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولابد ولا تعتق هي بذلك * برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن يزيد بن حميد قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء " ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال له: يزيد ان يلم بها فقالوا: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد همت ان ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له * قال أبو محمد: لا يصح في تحريم وطئ الحامل خبر غير هذا فإذ لم يحل له فقد حرم عليه ملكه وإذ حرم عليه ملكه فهو حرام إذ ليس الا مملوك أو حر، وأما تأديب من فعل ذلك فلانه أتى منكرا وبالله تعالى التوفيق * 1907 مسألة: ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة * برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا عبيد الله بن سعيد نا المقبري - هو عبد الله بن يزيد - نا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود - هو يتيم عروة - عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: " حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي وقرأ (وإذا المؤودة سئلت) * قال أبو محمد: هذا خبر في غاية الصحة، واحتج من أباح العزل بخبر أبي سعيد