فذهب ماؤه الدية كاملة فإن لم يذهب الماء فنصف الدية قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد: فهذه رواية عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعلم لهم من الصحابة مخالف أبو بكر. وعمر. وابن الزبير. وزيد وهي عن زيد غير صحيحة (1) ولا يقول بهذا الحنيفيون ولا المالكيون وهو تناقض فلا يرون في ضرب الصلب يقطع الولد شيئا ولا يرون في الفقارات أيضا ما جاء عن زيد بن ثابت فيها ولا يعرف له من الصحابة في هذا مخالف وهو أيضا عن جماعة من التابعين، ولا فرق بين سائر ما ذكرنا قبل، وفى هذا أيضا خبر مرسل كما أوردنا بالدية وان لم يولد له وبنصف الدية ان ولد له وهم يدعون الاخذ بالمرسل ولا يبالون بالتناقض والتشنيع على خصومهم (2) وهم يجعلون في كل واحد في الأسنان الدية قياسا على النفس وفى كل اثنتين الدية وفى كل أربع الدية وفى كل عشرة الدية فما بالهم لا يجعلون في الفقارات كذلك كما جاء عن زيد وهذا مما نقضوا فيه القياس * قال على: وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل ولا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح ولا اجماع متيقن والأموال محرمة إلا ما أباحه نص أو اجماع والخطأ مرفوع كما قد تقدم فليس في الصلب ولا في الفقارات في الخطأ شئ، وأما في العمد فالقود فقط ولا مفاداة فيه لأنه ليس جرحا فإن كان ذلك جرحا ففيه القود أو المفاداة على ما ذكرنا * (في الضلع) 2055 - مسألة - حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن سعيد بن حزم نا عبيد الله بن يحيى نا أبى نا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: قضى في الضرس بجمل وفى الترقوة بجمل وفى الضلع بجمل، ومن طريق وكيع نا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر ابن الخطاب قال: سمعت عمر يقول على المنبر في الضلع جمل وفى الضرس جمل وفى الترقوة جمل * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
في الضلع إذا كسر بعير، وعن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب انه قضى في الضلع ببعير * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أنه قال في الترقوة بعير وفى الضلع بعير، قال حماد: وأخبرنا قتادة أن عبد الملك بن