على الطلاق لأنهما مختلفان لان الطلاق لا يكون إلا بلفظ المطلق واختياره والفسخ يقع بغير لفظ الزوج أحب أم كره فكيف والقياس كله باطل * وروينا من طريق البخاري نا إبراهيم ابن موسى نا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: قال عطاء عن ابن عباس كانوا إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح، فهذا ابن عباس يحكى أن هذا فعل الصحابة جملة فلا يجوز خلافه وبذلك جاء النص قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) إلى قوله (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) فلم يوجب عز وجل عليهن عدة في انفساخ نكاحهن من أزواجهن الكفار باسلامهن وبالله تعالى التوفيق * (كمل كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين) بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الطلاق 1949 مسألة: من الطلاق من أراد طلاق امرأة له قد وطئها لم يحل له أن يطلقها في حيضتها ولا في طهر وطئها فيه فان طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه أو في حيضتها لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت الا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة فيلزم فان طلقها في طهر لم يطأها فيه فهو طلاق سنة لازم كيفما أوقعه ان شاء طلقة واحدة وان شاء طلقتين مجموعتين وان شاء ثلاثا مجموعة، فان كانت حاملا منه أو من غيره فله أن يطلقها حاملا وهو لازم ولو أثر وطئه إياها (1) فإن كان لم يطأها قط فله ان يطلقها في حال طهرها وفي حال حيضتها ان شاء واحدة وان شاء اثنتين وان شاء ثلاثا فان كانت لم تحض قط أو قد انقطع حيضها طلقها أيضا كما قلنا في الحامل متى شاء، وفيما ذكرنا اختلاف في ثلاثة مواضع، أحدها هل ينفذ الطلاق الذي هو بدعة مخالف لأمر الله عز وجل أم لا ينفذ، والثاني هل طلاق الثلاث بدعة أم لا؟ والثالث صفة طلاق السنة * برهان ما قلنا قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها) فأباح عز وجل طلاق التي لم تمس بالوطئ ولم يحد في طلاقها وقتا ولا عددا فوجب من ذلك أن هذا حكمها. وان دخل بها وطال مكثها معه ولا أشفرها (2) فحملت من ذلك لأنه لم يمسها ولا تكون بذلك محصنة لان الله تعالى لم يستثن
(١٦١)