المواضعة في البكر ولم ير مع هذا كله ان المواضعة تبرئ من الحمل وهذه أقوال لا تعرف عن أحد قبله وهي مع ذلك في غاية المناقضة والفساد (1)، وأول ذلك ايجابه فرضا شرط المواضعة وهو شرط ليس في كتاب الله عز وجل وأبطل شرط نقد الثمن وهو حق للبائع مأمور في القرآن بايفائه إياه إذ يقول الله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) وقوله تعالى: (الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وثانيها فرقه بتفريقه في ذلك بين العالية والوحش وهذا عجب جدا أتراهم يجهلون ان الوخش يحمل كما تحمل العالية ولا فرق، وثالثها ايجابه النفقة على البائع وهذا أكل مال بالباطل ولا يخلو أن يكون صح بينهما بيع أو لم يصح فإن كان صح بينهما بيع فأن شئ يوجب النفقة على البائع على أمة غيره وإن كان لم يصح بينهما بيع فلأي معنى أوجب المواضعة، فان قالوا:
ربما ظهر بها حمل فبطل البيع قلنا: هذا لا يؤمن عندكم بعد الحيضة في المواضعة فأوجبوا في ذلك نفقتها على البائع والا فقد ظهر فساد قولكم يقينا، وكذلك لا يؤمن ظهور عيب يوجب الرد ولافرق، ورابعها إيجابه ما حدث فيها مدة المواضعة على البائع فيلزمه فيها ما ألزمناه في ايجابه النفقة على البائع سواء سواء، وروينا من طريق حماد بن سلمة أرنا علي بن يزيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضه قال ابن عمر: فما ملكت نفسي ان جعلت أقبلها والناس ينظرون فقد أجاز التلذذ بل الاستبراء وبالله تعالى التوفيق * 2012 مسألة ومن استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببينة انه وطئها أو باقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها لم يصدق ولم يلحق به سواء باعها حاملا أو حدث الحمل بها بعد بيعه لها أو باعها دون ولدها أو باع ولدها دونها كل ذلك سواء فلو صح ببينة عدل انه وطئها قبل بيعه لها أو بأنه أقر قبل ان يبيعها بوطئه لها فان ظهر بها حمل كان مبدؤه قبل بيعه لها بلا شك فسخ البيع بكل حال وردت إليه أم الولد ولحق به ولدها أحب أم كره أقر به أو لم يقر، وكل أمة لانسان صح انه وطئها ببينة أو باقرار منه فإنه يلحق به ما ولدت أحب أم كره ولا ينتفع بان يدعى استبراء أو بدعواه العزل، وبالله تعالى التوفيق.
برهان ذلك قول الله عز وجل: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " ولا شك في أن الأمة قد صح ملكها أو ملك ولدها أو ملكهما للمشترى فقد منع الله عز وجل من قبول