البقر وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل الحلل الحلل. ومن طريق وكيع نا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي يعطى أهل المال المال وأهل الإبل الإبل وأهل الغنم الغنم في البعير الذكر خمس عشرة شاة وفى الناقة عشرون شاة. ومن طريق وكيع نا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كنا نأخذ عن البقر خمس شياه وعن الجزور عشر شياه، وممن قال تكون الدية من الإبل ومن الذهب ومن الفضة ومن الغنم ومن البقر ومن الحلل الحسن البصري وهو قول سفيان الثوري وأبى يوسف ومحمد بن الحسن * قال أبو محمد رضي الله عنه: أما من اقتصر بالدية على الذهب والورق فقط ولم يرها في بقر ولا غنم ولا حلل فإنهم شغبوا في ذلك بأن قالوا: قد أجمعوا على أن الدية تكون من الذهب ولا فضة فصح بهذا انها توقيف وانها ليست ابدالا إذ لو كانت ابدالا لوجب أن تراعى قيمة الإبل فتزيد وتنقص ولم يجمعوا على أن الدية تكون من بقر أو من غنم أو حلل ولم تجب أن تكون دية الا ما أجمعوا عليه * قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا كذب بحت وما أجمعوا قط على أن الدية لا تكون من فضة ولا من ذهب ولا من غير الإبل، وقد ذكرنا قول على.
وزيد وابن مسعود وطاوس وعطاء، وقولهما ان الدنانير والدراهم في ذلك إنما تكون بقيمة الإبل زادت أو نقصت، وقول الشافعي وغيره في ذلك، وقد ذكرنا اختلاف قيمة الإبل في قول عمر بن عبد العزيز. وإبراهيم النخعي فبطل بذلك دعواهم الكاذبة على جميع الأمة في دعواهم انهم أجمعوا بل الحق في هذا أن يقال: لما صح الاجماع المتيقن والنص الثابت أن الدية تكون من الإبل واختلفوا فيما عدا ذلك وجب أن لا تكون الدية الا مما أجمعوا عليه فقط، وموهوا أيضا بأن قالوا:
لما كانت الدية من الإبل ثم نقلت إلى الذهب والفضة على سبيل التقويم وكانت القيمة المعهودة لا تكون الا من الذهب والفضة وجب ان لا تكون الدية إلا من الذهب والفضة * قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا الباطل الثاني يكذب باطلهم الذي موهوا قبل هذا به لان هنالك راموا أن يجعلوا الذهب والفضة في الدية توقيفا لابد لا بقيمة وهنا أقروا انها بدل بقيمة فلو استحى هؤلاء القوم من المجاهرة بالتخليط في نصر الباطل لكان خيرا لهم، ثم نقول لهم إذ قد أقررتم انها بدل بقيمة فهي على قدر ارتفاع القيمة وانخفاضها ولا ندري أي شئ اتفقوا عليه في البدل والتقويم، وموهوا أيضا بأن قالوا لما صح ان الدية لا تكون من الخيل ولا من الحمير ولا من العروض وجب أن لا تكون أيضا من البقر ولا من الغنم ولا من الثياب *