طرفة عين فمن صح عنده في ذلك اجماع فليتق الله ولا يخالفه ومن لم يصح عنده اجماع ولا نص ففرضه التوقف ولا يحل له ان يكذب فيدعى اجماعا * قال أبو محمد: ثم نقول وبالله تعالى التوفيق انه لو صح في ذلك اجماع بان فيه خمسا فوجه العمل في ذلك أنه لو صح الاجماع المتيقن على أن في الثنية خمسا من الإبل فواجب كان (1) أن يكون في كل سن وكل ضرس خمس خمس لأنه قد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأسنان سواء الثنية والضرس سوء " وهذا العموم لا يحل لاحد خلافه ولا تخصيصه فواجب حمله على ظاهره وانه في القصاص الذي أمر الله تعالى به في القرآن وأمر هو به عليه الصلاة والسلام بلا شك، وأما في العمد فجائز تراضى الكاسر والمكسور سنه. والقالع والمقلوع سنه على الفداء في ذلك على ما صح وثبت في حديث الربيع وبالله تعالى التوفيق * الضرس تسود وترجف قال على: روينا من طريق عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في السن يستأنا بها سنة فان اسودت ففيها العقل كاملا والا فما اسود منها فبالحساب * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم ان على ابن أبي طالب قال في السن تصاب فيخشون أن تسود ينتظر بها سنة فان اسودت ففيها قدرها وافيا وان لم تسود فليس فيها شئ، قال عبد الكريم: ويقولون: فان اسودت بعد سنة فليس فيها شئ * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق فان اسودت فقد تم عقلها فان كسر منها إذ لم تسود فبحساب ذلك، وعن سعيد بن المسيب إذا اسودت السن فقد تم عقلها فان طرحت بعد ذلك ففيها العقل أيضا كاملا قال ابن وهب: وأخبرني يونس عن ربيعة بمثله (2) قال ابن وهب: وسمعت حنظلة بن أبي سفيان يقول: سمعت القاسم بن محمد يسأل عن سن كانت ترجف ولم تسود؟ قال: ففيها العقل كاملا * وعن عمر بن عبد العزيز انه كتب إلى الأجناد ان السن إذا اسودت فقد تم عقلها وما كسر منها بعد ذلك فبحساب ذلك، وعن ابن وهب أنه قال: أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح انه سأله رجل عن رجل كسر سن رجل فاقيد منه فأخذ سنه
(٤١٦)