إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في اللسان الدية، وعن إبراهيم النخعي مثل ذلك * وعن سليمان بن موسى أنه قال في كتاب عمر بن عبد العزيز في الأجناد ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله ففيه الدية كاملة وما نقص دون ذلك فبحسابه * وعن مجاهد قال في اللسان الدية كاملة فان قطعت اسلته فتبين بعض الكلام فإنه بحسبه بالحروف ان بين نصف الحروف فنصف الدية، وان بين الثلث فثلث الدية * وعن ابن جريج قال:
قلت لعطاء: اللسان يقطع كله؟ قال الدية قلت فقطع منه ما يذهب الكلام ويبقى من اللسان قال: ما أرى إلا أن فيه الدية إذا ذهب الكلام * وعن ابن جريج أخبرني ابن أبي نجيح ان اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام ان فيه الدية قلت عمن؟ قال: هو قول القياس قال: فان ذهب بعض الكلام وبقى بعض فبحساب الكلام والكلام من ثمانية وعشرين حرفا قلت عمن؟ قال: لا أدري * قال أبو محمد: وبايجاب الدية في اللسان وفى الكلام يقول أبو حنيفة. ومالك.
والشافعي وأحمد وأصحابهم، وأما الأثر في ذلك فلا يصح، وأما الرواية عن أبي بكر.
وعمر رضي الله عنهما فان صححوها فرواية أبى بكر قد خالفوها لأنه رضي الله عنه جعل في ذهاب أسلة اللسان نصف الدية، ومثل هذا لا يجوز ان يقطع فيه على أنه اجماع إذ ليس فيه إلا أثر ان عن أبي بكر وعمر منقطعان، وثالث عن علي وهم قد خالفوا أضعاف هذا في غير ما موضع، من ذلك قول عمر وابن عباس في العين العوراء واليد الشلاء، وقول على في السمحاق، وقول أبى بكر: وعمر وغيرهما في القود من اللطمة وغير ذلك كثير جدا، فالواجب أن لا يجب في اللسان إذا كان عمدا إلا القود أو المفاداة لأنه جرح ولا مزيد، وأما الخطا فمرفوع بنص القرآن وبالله تعالى التوفيق * 2046 - مسألة - في لسان الأعجم (1) والأخرس قال أبو محمد: حدثنا أحمد بن عمر نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا ابن الجهم ناموسي ابن إسحاق الأنصاري نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن قتادة قال في لسان الأخرس الثلث مما في لسان الصحيح * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول قال: قضى عمر بن الخطاب في لسان الأخرس يستأصل بثلث الدية، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في لسان الأعجمي ثلث الدية، وهو قول ابن شبرمة، وقد روى عن إبراهيم النخعي أن فيه الدية كلها، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم ليس فيه إلا حكومة *