الصغير، ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله وابن المديني نا سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (وعلى الوارث مثل ذلك) على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له، ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن شريح القاضي أنه قال في رضاع الصبي يموت أبوه: انه من جميع المال، ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد أن زيد بن أسلم قال في قول الله عز وجل: (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: هو ولى الميت * قال أبو محمد: فهؤلاء عمر بن الخطاب. وزيد بن ثابت لا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف، ومن التابعين عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقيصة بن ذؤيب.
والحسن البصري. وعطاء بن أبي رباح. وإبراهيم النخعي. وأصحاب ابن مسعود.
وقتادة. والشعبي. ومجاهد. وشريح. وزيد بن أسلم. وهو قول الضحاك بن مزاحم.
وسفيان الثوري. وعبد الرزاق * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة ففي غاية الفاسد لأنها تقاسيم كثيرة سخيفة لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا احتياط ولا معقول ولا قال بها أحد قبله، وأما قول مالك فما نعلمه أيضا عن أحد قبله ولا نعلمه يحتج له بشئ مما ذكرنا الا أن يموه مموه بان يقول: قد أجمع على وجوب النفقة على الأبوين والولد الصغار واختلف فيما عدا ذلك * قال أبو محمد: وهذا باطل لأننا قد ذكرنا الرواية عن الشعبي أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد مع أنه لا يدعى ضبط الاجماع الا كاذب على الأمة كلها مع أنه قول لا يؤيده قرآن ولا سنة وكذلك قول الشافعي ولا فرق، وأما قول حماد فإنه خص ذوي الرحم المحرمة دون الموروث بلا دليل فلم يبق الا قولنا وهو قول جمهور السلف فوجدنا الله تعالى يقول: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) والخبر الذي رويناه قبل من طريق أحمد بن شعيب عن قتيبة عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شئ فلأهلك فان فضل عن أهلك شئ فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شئ فهكذا وهكذا " فأوجب الله عز وجل حقا لذي القربى وللمساكين وابن السبيل وأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم العطية للأقارب، فان قال المخالف: حقه الصلة وترك القطيعة قلنا: نعم هذا حقه والصلة هي أن لا يدعه يسأل ويتكفف أو يموت جوعا أو بردا أو ضياعا أو يضحى للشمس والمطر والربح والبرد وهو ذو فضلة من مال هو عنها