1885 مسألة ولا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة قال الله عز وجل: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) وقد ذكرنا في كتاب الصلاة امر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج النساء إلى الصلاة أن يخرجن تفلات (1) * 1886 مسألة وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهران قدر على ذلك والا فهو عاص لله تعالى * برهان ذلك قول الله عز وجل: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) وروينا من طريق أبى عبيد نا يزيد بن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال انا لنسير مع عمر بن الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين انى امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره ولى زوج شيخ ووالله برحنا حتى نظرنا إليه يهوى شيخ كبير فقال لعمر: يا أمير المؤمنين انى لمحسن إليها وما الوها فقال له عمر أتقيم لها طهرها فقال: نعم، فقال لها عمر: انطلقي مع زوجك والله ان فيه لما يجزى أو قال يغنى المرأة المسلمة * قال أبو محمد: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب لأنه اتى منكرا من العمل * ومن طريق البزار نا محمد بن بشار بندار نا جعفر بن عون نا أبو العميس - هو عتبة ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن سلمان الفارسي قال: لأبي الدرداء: (ان لجسدك عليك حقا وان لأهلك عليك حقا أعط كل ذي حق حقه صم وأفطر وقم ونم وأت أهلك) فأخبر أبو الدرداء بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قول سلمان * 1887 - مسألة - وفرض على الأمة والحرة ان لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض فان امتنعت لغير عذر فهي ملعونة * روينا من طريق مسلم نا ابن أبي عمر مروان - هو ابن معاوية الفزاري - عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، * نا حمام نا عباس بن اصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - نا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا باتت المرأة مهاجرة إلى زوجها أو فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع * ومن طريق أحمد
(٤٠)