الثالثة وهي مسافرة لاماء معها فتيممت فله عليها الرجعة ما لم تصل قال: فلو وجدت ماء قد شرب منه حمار ولم تجد غيره فاغتسلت به أو تيممت فلا رجعة له عليها ولا يحل مع ذلك لها الزواج * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد. وهو قول لا يعرف عن أحد قبله. وكذلك تحديد من حد انقطاع العدة بأن يمضي لها وقت صلاة فلا تغتسل لأنه قول لا دليل على صحته أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية صحيحة [ولا سقيمة] (1) ولا قول صاحب، وكذلك قول من قال حتى تغسل فرجها من الحيضة الثالثة فسقطت هذه الأقوال كلها ولا يبقى إلا قول من قال هو أحق بها ما لم تغتسل وتحل لها الصلاة، وقول من قال: ان بطهرها من الحيضة الثالثة تتم عدتها وهو قولنا فوجدنا حجة من قال: هو أحق بها ما لم تحل لها الصلوات يحتجون بأنه صح عن عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب. وابن مسعود، وروى عن أبي بكر الصديق. وأبي موسى الأشعري. وأبي بن كعب. ومعاذ بن جبل. وأبى الدرداء. وابن عباس. وعبادة بن الصامت. وغيرهم. وان لم يصح عنهم قالوا: ومثل هذا لا يقال بالرأي * قال أبو محمد: وما نعلم لهم شغبا غير هذا وهو باطل لأنه لا يحل ان يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن الذي اخبر عليه الصلاة والسلام انه أكذب الحديث ما لم يأت عنه عليه الصلاة والسلام لا سيما والثابت عن عمر وابن مسعود ما ذكرنا قبل من أنه رأى رأياه لا عن اثر عندهما انهما قالاه. ومع ذلك فلا يفرح الحنيفيون بهذا الشغب فهم أول مخالف للصحابة في هذا المكان لان الثابت عمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم ان له الرجعة ما لم تحل لها الصلاة وهم يقطعون عنه الرجعة قبل ان تحل لها الصلاة إذا بقي لها شئ من أعضاء جسدها ولو قدر الدرهم * قال أبو محمد: وقد خالف من ذكرنا هذا من رأى من الصحابة أن بدخولها في الحيضة الثالثة تتم عدتها فبطل هذا القول أيضا بلا شك إذ لا دليل على صحته من قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة فلم يبق إلا قول من قال [ان] (2) بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة تتم عدتها وهو قول من قال: الأقراء الحيض فوجدنا من حجتهم انه لو كان القرء الطهر لكانت العدة قرأين وشيئا من قرء. والله تعالى أوجب ثلاثة قروء فصح انها الحيض التي تستوفي ثلاث منها كاملة * قال أبو محمد: وليس كذلك بل بعض القرء قرء بلا شك وبعض الحيض حيض *
(٢٦٠)