وشريح، وروى عن طاوس والنخعي وهو قول مالك. والأوزاعي. وأبي سليمان وأصحابنا الا ابن المغلس وقال آخرون: ليس للحكمين أن يفرقا. نا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد الرحمن (1) عن أحمد بن حموية السرخسي نا إبراهيم ابن خريم نا عبد بن حميد الكشي نا يزيد بن هارون نا هشام - هو ابن حسان - عن الحسن البصري قال: لهما - يعنى الحكمين - أن يصلحا وليس لهما أن يفرقا، وبه إلى عبد بن حميد نا يونس عن شيبان - هو ابن فروح - عن قتادة في قول الله عز وجل:
* (وإن خفتم شقاق بينهما) الآية قال قتادة: إنما بعث الحكمان ليصلحا فان أعياهما ذلك شهدا على الظالم بظلمه وليس بأيديهما الفرقة ولا يملكان ذلك * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن انسانا قال له: أيفرق الحكمان؟ قال عطاء: لا الا أن يجعل الزوجان ذلك بأيديهما، وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبى الحسن بن المغلس، وصح عن سعيد بن جبير ان التفريق إلى الحاكم بما ينهيه إليه الحكمان * قال أبو محمد: ليس في الآية ولا في شئ من السنن أن للحكمين أن يفرقا ولا ان ذلك للحاكم، وقال عز وجل: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) فصح أنه لا يجوز أن يطلق أحد على أحد ولا أن يفرق بين رجل وامرأته الا حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط ولا حجة في قول أحد (2) دون رسول الله صلى الله عليه وسلم * النفقات 1922 مسألة وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب كانت أو يتيمة بكرا أو ثيبا حرة كانت أو أمة على قدر ماله فالموسر خبز الحوارى واللحم وفاكهة الوقت على حسب مقداره والمتوسط على قدر طاقته والمقل أيضا على حسب طاقته * برهان ذلك ما قد ذكرنا باسناده قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء:
" ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد، وقال قوم: لا نفقة للمرأة الا حيث تدعى إلى البناء بها وهذا قول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه، ولا شك في أن الله عز وجل لو أراد استثناء الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره حاش