عمرو بن مسلم وليس بشئ وأما خبر الربيع وحبيبة فلو لم يأت غيرهما لكانا حجة قاطعة لكن روينا من طريق البخاري نا أزهر بن جميل نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا خالد - هو الحذاء - عن عكرمة عن ابن عباس " ان امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين [والزيادة] (1) لا يجوز تركها، وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عز وجل عدة الطلاق فهو زائد على ما في حديث الربيع والزيادة لا يجوز تركها وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: الا ان الحنيفيين والمالكيين: لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا الخبر على أصولهم الفاسدة لان من قولهم إذا خالف الصاحب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على نسخه أو ضعفه كما فعلوا في رواية عائشة. وابن عباس " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " وهذا الخبر لم يأت الا من طريق ابن عباس والثابت عن ابن عباس ما ذكرنا آنفا من أن الخلع ليس طلاقا وأما نحن فلا نلتفت إلى شئ من هذا إنما هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا به والحمد لله رب العالمين * (وأما هل الخلع) طلاق بائن أو رجعي فقالت طائفة: هي طلقة بائنة كما ذكرنا عن ابن مسعود آنفا، وروينا من طريق وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: كان عمر ان بن الحصين. وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها بمالها يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة وخالف ذلك غيرهما كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال فيمن طلق بعد الفداء لا يحسب شيئا من اجل انه طلق امرأة لا يملك منها شيئا اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع من امرأته ثم طلقها بعد الخلع فإنه لا يحسب شيئا قالا جميعا: أطلق امرأته إنما طلق من لا يملك قال ابن جريج: وزعم ابن طاوس عن أبيه انه كان يقول إن طلقها بعد الفداء جاز، وقال أبو حنيفة: هو طلاق بائن ويلحقها طلاقه، ما دامت في العدة، وقال مالك والشافعي هو طلاق بائن ولا يلحقها طلاقه في العدة * وأما من قال: ان الخلع طلاق رجعي فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة ان شاء ان يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها، قال معمر وكان الزهري يقول ذلك قال قتادة وكان الحسن يقول لا يراجعها الا بخطبة *
(٢٣٩)