والسند. والجبال. والري. والعراق. وبغداد. والبصرة. والكوفة وسائر مدنها. وأذربيجان وأرمينية. والأهواز ومكة والمدينة واليمن والجزيرة ومصر والشام والأندلس فما وجدوا شيئا مذ أربعمائة عام وأربعين سنة غير ما ذكرنا مما لا يصح عند أحد من أهل العلم بالحديث فبطل أن يكون هنا خبر ثابت تقوم به الحجة ولا قرآن في ذلك أصلا ونحن نوقن ان الله تعالى قد أقام الحجة من القرآن والسنن وأوضح الاجماع ايضاحا لا يخفى على أحد من مبتداه إلى منتهاه، وهذه الصفة معدومة ههنا * قال على: فقولنا ههنا الذي ندين الله تعالى به ونلقاه عليه أنه لو صح عندنا في ذلك أثر لقلنا به ولما خالفناه ولو صح عندنا في ذلك اجماع لقلنا به ولما ترددنا في الطاعة له فإذ لامنة في ذلك ولا اجماع فليس فيه الا القود في العمد أو المفاداة ولا شئ في الخطأ لقول الله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وبالله تعالى التوفيق * (الشعر) 2033 مسألة: قال أبو محمد: نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا منهال بن خليفة العجلي عن أبي عبد الله سلمة بن تمام الشقري قال: مر رجل بقدر فوقعت منه على رأس رجل فأحرقت شعره فرفع إلى علي بن أبي طالب فأجله سنة فلم ينبت فقضى علي عليه فيه بالدية * ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية - هو الضرير - نا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الشعر الدية إذا لم ينبت، وقد احتجوا في كثير من هذه الأبواب بهذه الرواية نفسها وهو قول الشعبي، وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن حي.
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية وفى شعر اللحية إذا لم ينبت الدية، وأما المالكيون والشافعيون فليس عندهم في ذلك إلا حكومة وهذا مما نقضوا فيه أصولهم في تشنيعهم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وقد جاء ههنا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف، وهذا يريك انهم لا يضبطون أصلا وقد قال بعضهم: ليس للشعر أصل يرجع إليه في السنة فيقال لهم: ولا في شئ مما أوجبتم فيه الدية من الأعضاء أصل من السنة يصح حاش الأصابع فقط * (الشاربان)