عن عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو هالك عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت وهو مجهول لا يعرف ثم هو منكر جدا لأنه لم يوجد قط في شئ من الآثار ان والد عبادة رضي الله عنه أدرك الاسلام فكيف جده وهو محال بلا شك: ثم ألفاظه متناقضة في بعضها أما ثلاث فلك وهذا إباحة للثلاث وبعضها بخلاف ذلك، واما حديث ابن عمر ففي غاية السقوط لأنه عن رزيق بن شعيب أو شعيب بن رزيق الشامي وهو ضعيف وقد ذكرنا ضعف إسماعيل بن أمية الذراع وجهالته فبطل ما شغبوا به، ولم يبق بأيديهم شئ والحمد لله رب العالمين * وأما ما ذكروا عن الصحابة رضي الله عنهم فالرواية عن عمر نرى الناس قد استعجلوا شيئا كانت لهم فيه أناة فلا دليل فيه على أن طلاق الثلاث معصية أصلا وهو صحيح عن ابن عمر ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد: ولا أضعف من قول من يقرانه ينفذ البدعة ويحكم بما لا يجوز بغير نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد: ثم وجدنا من حجة من قال إن الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة قول الله تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ولا يجوز أن يخص بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغير نص وكذلك قوله تعالى: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) عموم لإباحة الثلاث والاثنين والواحدة، وقوله تعالى:
(وللمطلقات متاع بالمعروف) فلم يخص تعالى مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين ومن مطلقة ثلاثا، ووجدنا ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي اخبره عن حديث التعان عويمر العجلاني مع امرأته وفي آخره أنه قال كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد: لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذلك فصح يقينا انها سنة مباحة، وقال بعض أصحابنا: لا يخلو من أن يكون طلقها وهي امرأته أو طلقها وقد حرمت عليه ووجب التفريق بينهما فإن كان طلقها وهي امرأته فليس هذا قولكم لان قولكم انها بتمام اللعان تبين عنه إلى الأبد وإن كان طلقها أجنبية فإنما نحن فيمن طلق امرأته لا فيمن طلق أجنبية. فقلنا: إنما طلقها وهو يقدر انها امرأته هذا مالا شك فيه أحد فلو كان ذلك معصية لسبقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاعتراض فإنما حجتنا كلها في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الانكار على من طلق ثلاثا