خلاس بن عمرو قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر، وقال آخرون: من يوم تقوم البينة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب. وأبى الشعثاء جابر ابن زيد. وأبى قلابة قالوا كلهم في امرأة جاءها طلاق أو موت قالوا: تعتد من يوم قامت البينة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر الثقفي - هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد - قال أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب. والشعبي، وقال عبد الوهاب عن يزيد عن مكحول قالوا كلهم في الرجل يطلق أو يموت إذا قامت البينة فتعتد من يوم يموت وان لم تقم لها بينة فمن يوم يأتيها الخبر * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال: قال حماد بن أبي سليمان. ومنصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: ما أكلت بعد موته وهي لا تدري بموته، فهو لما ما حبست نفسها عليه، وصح عن الشعبي أنه يؤخذ منها إلا قدر ميراثها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال:
لا يتوارثان ولا رجعة له عليها في قول الفريقين جميعا قاله قتادة عن علي. وابن مسعود * قال أبو محمد: لم يدرك قتادة عليا ولا ابن مسعود ولا وجدنا ذلك عن غيره، الذي نقول به انهما يتوارثان وله الرجعة عليها ما لم يبلغها طلاقه بالثلاث ولا ترد ما اكلت في الطلاق لأنها زوجته ما لم يبلغها أو يأتيها الخبر، وأما في الموت فبخلاف ذلك وترد ما اكلت لأنها أكلت مال الورثة أو مال الغرماء ولا حق لها عندهم إنما حقها في مال الزوج فما دام المال ماله فحقها فيه باق وبالله تعالى التوفيق * 2010 - مسألة - وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتهما جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء وكل ذلك بينهما مع أيمانهما أو يمين الباقي منهما أو ورثة الميت منهما أو ايمان ورثتهما معا وسواء في ذلك السلاح والحلي ومالا يصلح إلا للرجال أو الا للنساء أو للرجال والنساء إلا ما على ظهر كل واحد منهما فهو له مع يمينه، وقد اختلف السلف في هذا على أقوال، فقول كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري أنه قال في تداعى الزوجين البيت بيت المرأة إلا ما عرف للرجل * ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في ذلك مثل قول الزهري * ومن طريق عبد الرزاق نا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن البصري قال للمرأة ما أغلق عليه بابها إذا مات زوجها * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيا الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: ليس للرجل الا سلاحه وثياب جلده * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أما ما أحدث الرجل من متاع فهو له إذ أقام عليه البينة *