صح في ذلك ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا قتيبة بن سعيد نا الليث هو ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ان أم عطية أم المؤمنين استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فاذن لها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طيبة ان يحجمها، قال: حسبت إن كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم * قال أبو محمد: هذا خبر في غاية الصحة لأنه من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر وقد روينا بأصح طريق ان كل ما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر فان أبا الزبير أخبره انه سمعه عن جابر مو أما قول الراوي حسبت انه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتمل فإنما هو ظن من بعض رواة الخبر ممن دون جابر ثم هو أيضا ظن غير صادق لان أم سلمة رضي الله عنها ولدت بمكة وبها ولدت أكثر أولادها، وأبو طيبة غلام لبعض الأنصار بالمدينة فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة وكان عبدا مضروبا عليه الخراج كما روينا من طريق مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فامر له بصاع من تمر وامر أهله ان يخففوا من خراجه ولا يمكن أن يحجمها الا حتى يرى عنقها وأعلى ظهرها مما يوازى أعلى كتفيها * 1879 مسألة وحلال للرجل ان ينظر إلى فرج امرأته زوجته وأمته التي يحل له وطؤها، وكذلك لهما ان ينظرا إلى فرجه لا كراهية في ذلك أصلا * برهان ذلك الاخبار المشهورة من طريق عائشة. وأم سلمة. وميمونة أمهات المؤمنين رضى الله عنهن أنهن كن يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من اناء واحد، وفى خبر ميمونة بيان انه عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزر لان في خبرها انه عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الاناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله فبطل بعد هذا ان يلتفت إلى رأى أحد، ومن العجب ان يبيح بعض المتكلفين من أهل الجهل وطئ الفرج ويمنع من النظر إليه، ويكفى من هذا قول الله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فأمر عز وجل بحفظ الفرج الا على الزوجة وملك اليمين فلا ملامة في ذلك وهذا عموم في رؤيته ولمسه ومخالطته، وما نعلم للمخالف تعلقا الا بأثر سخيف عن امرأة مجهولة عن أم المؤمنين ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وآخر في غاية السقوط عن أبي بكر بن عياش: وزهير بن محمد، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهؤلاء ثلاث الأثافي والديار البلاقع أحدهم كان يكفي في سقوط الحديث * 1880 مسألة ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم سواء ركنا وتقاربا
(٣٣)