لم يوجب ذلك للولي قرآن ولا سنة وإنما ألزمنا القاتل ذلك إذا رضى به هو والولي فللاثر الصحيح الذي ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام: " أو يفادى "، فهذا فعل من فاعلين فهو لازم بتراضيهما * 2023 مسألة: والدية في العمد والخطأ مائة من الإبل فان عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم بالغة ما بلغت من أوسط الإبل بالغة ما بلغت وهي في الخطأ على عاقلة القاتل، وأما في العمد فهي في ما القاتل وحده وهي في كل ذلك حالة العمد والخطأ سواء لا أجل في شئ منها فمن لم يكن له مال ولا عاقلة فهي في سهم الغارمين في الصدقات وكذلك من لم يعرف قاتله والدية في العمد والخطأ أخماس ولابد عشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة لا تكون البتة من غير الإبل الحاضرة والبادية سواء فلو تطوع الغارم بان يعطيها كلها إناثا فحسن وكذلك إذا أعطاها أرباعا لا أكثر، وأما قولنا ان الدية في العمد والخطأ مائة من الإبل فلقول الله عز وجل: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) والخبر الثابت الذي قد أوردناه قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين اما أن يقاد وإما أن يأخذ العقل " * من طريق أبي هريرة وأبى شريح الكعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصح وجوب الدية في العمد والخطأ ولا يمكن البتة أن يعلم معنى ما أمر الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام إلا من بيان القرآن أو السنة قال الله عز وجل:
(لتبين للناس ما نزل إليهم) وليست لفظة العقل والدية من الألفاظ التي لها مقدار محدود في اللغة أو جنس محدود في اللغة أو أمد محدود في اللغة فوجب الرجوع في كل ذلك إلى النص فطلبنا ذلك فوجدنا الخبر الثابت المشهور الذي رويناه من طريق مسلم نا محمد ابن عبد الله بن نمير نا أبى نا سعيد بن عبيد نا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث، وفيه " فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة " * ومن طريق مالك بن أنس قال: حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة انه أخبره عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فاتى محيصة فأخبر ان عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فاتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه قالوا: والله ما قتلناه فذكر الخبر، وفى آخر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اما أن يدوا صاحبكم وإما أن