قال أبو محمد: كلا القولين خلاف لنص الآية إنما ذكر الله تعالى الايلاء من نسائهم دون توفيق ثم حكم بالتوقيف والتربص أربعة أشهر ثم حكم بعد انقضاء الأربعة الأشهر بالزام الفيئة أو الطلاق. وأما من قال: لا ايلاء الا ما كان في غضب فروينا ذلك عن علي كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي قال: قلت لعلي بن أبي طالب: تزوجت امرأة أخي وهي ترضع ابن أخي فقلت: هي طالق ان قربتها حتى تفطمه قال على: إنما أردت الاصلاح لك ولابن أخيك فلا ايلاء عليك إنما الايلاء ما كان في الغضب * قال أبو محمد: ونا يونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يقول: مثل ذلك قال هشيم: ونا أبو وكيع عن أبي فزارة عن ابن عباس قال: إنما جعل الايلاء في الغضب، وممن لم يراع ذلك إبراهيم النخعي. وابن سيرين روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا القعقاع بن يزيد الضبي أنه قال لمحمد بن سيرين في قول من يقول: إنما الايلاء في الغضب فقال: لا أدرى ما يقولون قال الله تبارك وتعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) * قال أبو محمد: صدق أبو بكر رحمه الله وهو قول أبي حنيفة. ومالك.
والشافعي. وأبى سلمان. وأصحابهم، وأما الاختلاف في هل يقع طلاق بمضي الأربعة الأشهر أم لا يقع بذلك طلاق؟ فالذين قالوا بمضي الأربعة الأشهر يقع الطلاق فكما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عثمان بن عفان.
وزيد بن ثابت قالا في الايلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمر وان علي بن أبي طالب قال:
إذا آلى منها فمضت الأربعة الأشهر فقد بانت منه ولا يخطبها غيره * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية - هو الضرير - عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وابن عباس قالا جميعا: إذا آلى فلم يفئ حتى تمضى الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة قال إسماعيل: ونا سليمان ابن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول في الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتتزوج ولا عدة عليها؟ قال:
نعم * ومن طريق وكيع عن المسعودي عن علي بن بزيمة عن أبي عبيدة بن عبد الله