أجل موته فهو كمال مولى له مات أثر موته فوجب للورثة من أجل الميت ولم يجب قط للميت وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: فلو عفا الورثة أو أحدهم عن نصيبه من دية الخطا قبل موت المقتول أو عفوا كلهم عن القود قبل موت المقتول فهو كله باطل وذلك لأنه لم يجب لهم بعد شئ من ذلك وإنما يجب لم بموته فإذ ذلك كذلك فعقوهم لا شئ ولا يلزمهم والدية واجبة لهم أو العافي بعد موت المقتول وكذلك القود واجب لهم أيضا وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وما نراه الا قول المالكيين والشافعيين أيضا، فمن عجائب الدنيا أن يسقطوا عفو الورثة قبل أن يجب لهم القود أو الدية وهم أهل ذلك ومستحقوه بلا خلاف ثم يجيزون عفو المقتول في شئ لم يجب له قط في حياته وهي الدية والقود ولا يجب له أيضا بعد وفاته فهذا مقدار نظرهم وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: وأما من جنى عليه جرح أو قطع أو كسر فعفا عنه فقط أو عنه وعما يحدث عنه فعفوه عما يحدث منه باطل كما قدمنا لأنه لم يجب له بعد، أما عفوه عما جنى عليه فهو جائز وهو له لازم وذلك لأنه قد وجب له القود في الكسر أو المفاداة في الجراحة فان عفا فإنما عفا عن حقه الذي وجب له بعد فان مات من ذلك أو حدث عنه بطلان عضو آخر فله القود في العضو الآخر لأنه الآن وجب له ولأوليائه القتل بالسيف خاصة لا بمثل ما جنى على مقتولهم لان تلك الجنايات كان له القود فيها فعفا عنها فسقطت وبقى قتل النفس فقط ولا عفو له فيه فهو للورثة فلهم قتله وإذ لهم قتله وبطل أن يقتص منه بمثل ما جنى عليه فلا خلاف في أن الجناية لم يقد منها فإنما القتل بالسيف فقط، وهكذا لو استقاد المجني عليه مما جنى عليه الجاني ثم مات الجنى عليه فان الجاني يقتل بالسيف فقط لأنه قد استقيد منه في الجناية فلا يعتدى عليه بأخرى * قال على: ولو أن جانيا جنى على انسان جناية قد يعاش منها أو لا سبيل إلى العيش منها فقام ولى هذا المجني عليه فقتل الجاني قبل موت المجني عليه فلأولياء الجاني المقتول قتل قاتل وليهم ثم إن مات المجني عليه فلا شئ في ذلك لان كل جناية لم يمت صاحبها حتى مات الجاني فلا شئ فيها لان القود قد بطل بموته وقد صار المال في حياة المجني عليه لغير الجاني وهم الورثة فهو مال من مالهم ولا حق له عندهم ولا مال للجاني أصلا فجنايته باطل، قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) وبالله تعالى التوفيق * 2082 مسألة والولي بعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل * قال على:
(٤٩١)