به فهو معتوه بلا شك لان المعتوه في اللغة هو الذي لا عقل له، ومن لا يدرى ما يتكلم به فلا عقل له فهو معتوه بأي وجه كان، وقالوا قد روى عن علي. وعبد الرحمن بحضرة الصحابة إذا شرب سكروا إذا سكر هذى وإذا افترى وإذا افترى جلد ثمانين * قال أبو محمد: وهذا خبر مكذوب قد نزه الله تعالى عليا. وعبد الرحمن عنه لأنه لا يصح اسناده ثم عظيم ما فيه من المناقضة لان فيه ايجاب الحد على من هذى، والهاذي لا حد عليه، وهلا قلتم إذا هذى كفر، وإذا كفر قتل؟ وقالوا بنفس السكر يجب عليه الحد فالطلاق كذلك، قلنا كذبتم ما وجب قط بالسكر حد لكن بقصده إلى شرب ما يسكر كثيره فقط سواء سكر أو لم يسكر * برهان ذلك أن من سكر ممن اكره على شربها لا حد عليه، وقالوا: هو مخاطب بالصلاة فطلاقه لازم له. قلنا كذبتم بل نص القرآن يبين انه غير مخاطب بالصلاة بل هو منهى عنها حتى يدرى ما يقول، وقالوا: لو كان ذلك لكان من شاء قتل عدوه سكر فقتله، ومن يدرى انه سكران فقلنا فقولوا إذا بإقامة الحدود على المجانين لأنه لو سقط عنهم الحد لكان من شاء قتل عدوه تحامق، ومن يدرى انه أحمق، لكن نقول لا يخفى السكران من المتساكر ولا الأحمق من المتحامق، ومما يوضح صحة قولنا يقينا الخبر الثابت الذي رويناه من طريق البخاري نا عبدان. وأحمد بن صالح قال عبدان بن عبد الله بن المبارك، وقال احمد: نا عنبسة كلاهما أخبره يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني علي بن الحسين أن الحسين بن علي أخبره ان عليا قال في حديث طويل قال فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه فيما فعل يعنى إذ عقر شار في علي وهو يشرب مع قوم من الأنصار، قال على: فإذا حمزه ثمل محمرة عيناه فقال له حمزة: هل أنتم الا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أنه ثمل فنكص عليه الصلاة والسلام على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه، فهذا حمزة رضي الله عنه يقول وهو سكران ما لو قاله غير سكران لكفر، وقد أعاذه الله من ذلك فصح ان السكران غيره مؤاخذ بما يفعل جملة وأما من فرق فلم يلزمه الردة والزمه غير ذلك فمتناقض القول، باطل الحكم بيقين لا اشكال فيه، وبالله تعالى التوفيق * 1969 مسألة: واليمين بالطلاق لا يلزم، وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاق ولا طلاق الا كما أمر الله عز وجل ولا يمين الا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم برهان ذلك قول الله عز وجل: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) وجميع المخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شئ منه الا بالوفاء بالفعل، أو الوفاء باليمين، فصح
(٢١١)