الأب فنخست التي قالت: أنا الزوج التي قالت أنا الزوجة فذهبت عذرتها فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن، وقال الشعبي: لها العقر * وبه إلى حماد نا حميد عن بكر بن عبد الله أن جاريتين دخلتا الحمام فدفعت إحداهما الأخرى فذهبت عذرتها فقال شريح: لها عقرها، وبه إلى حماد أنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره جارية فافتضها فقال عمر بن الخطاب هي جائفة فقضى لها عمر بثلث الدية * قال أبو محمد: هاتان مسألتان في إحداهما قول فضالة بن عبيد وهو صاحب من قضاة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف له في ذلك مخالف منهم، والأخرى فيها قول عمر بن الخطاب ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة أيضا، وجميع الحاضرين المخالفين من المالكيين والحنيفيين والشافعيين مخالفون لهما في ذلك وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ولا يبالون به إذا خالف تقليدهم * قال على: أما المرأة تذهب عذرة المرأة بنخسة أو نحو ذلك فإنه عدوان يقتص منها بمثل ذلك ان كانت بكرا فإن كان ثيبا فقد عدمت ما يقتص منها فيه فليس الا الأدب * برهان ذلك قول الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع " فصح وجوب القود فيما قدر عليه وصح الأدب باليد انكارا وتغييرا للمنكر فيما عجز عن القود فيه وبالله تعالى التوفيق، ولا غرامة في ذلك أصلا لان الأموال محظورة فلا تحل غرامة (1) بغير نص ولا اجماع، وكذلك لا مدخل للعقر ههنا لان العقر هو المهر والمهر إنما هو في النكاح لا فيما عداه، وبالله لقد علم الله تعالى أن هذه المسألة ستقع وتكون ونحن نقسم بالله لو أراد الله تعالى أن تكون في ذلك غرامة لبينها ولما أغفلها فإذ لم يفعل تعالى ذلك فما أراد أن يجعل فيها غرما أصلا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق * 2093 مسالة التنافس * قال على نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أقبل رجل بجارية من القادسية فمر على رجل واقف على دابة فنخس الرجل الدابة فرفعت الدابة رجلها فلم تخطئ عين الجارية فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب فبلغ ذلك ابن مسعود فقال على الرجل إنما يضمن الناخس، وعن شريح يضمنها الناخس، وعن الشعبي مثل ذلك *
(٥١٧)