ابن عبد الحكم لا يفرق بين الولد وأمه إن كان بالغا * قال أبو محمد: إنما أوردنا هذه الأقوال ليوقف على تخاذلها وتناقضها وفسادها استحسانات لا معنى لها وليظهر كذب من ادعى الاجماع في شئ من ذلك * وروينا من طريق شعبة نا عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما * نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عمن سمع سالم بن عبد الله بن عمر يذكر عن أبيه أنه قال: إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما قلت له إذا لا يعتدل القسم قال: لا اعتدل، وعن عثمان رضى الله أن لا يباع السبي إلا أعشاشا، وعن عمر بن عبد العزيز فسخ البيع بخلاف ذلك * 2015 مسألة وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهما، ويسكنان أينما أحبا فإن لم يؤمنا على معصية من شرب خمر أو تبرج أو تخليط فللأب أو غيره من العصبة أو للحاكم أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهما، وقد ذكرنا قول أبي حنيفة، والحسن بن حي بمثل هذا * برهان صحة قولنا قول الله عز وجل: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وتصويبه عليه الصلاة والسلام قول سلمان اعط كل ذي حق حقه ولا معنى للفرق بين الذكر والأنثى في ذلك ولا لمراعاة زواج الابنة لأنه شرع لم يأذن به الله تعالى وقد تزوج وهي في المهد وقد لا تتزوج وهي بنت تسعين سنة، ورب بكر أصلح وأنظر من ذوات الأزواج وبضرورة الحس يدرى كل أحد أن الزواج لم يزدها عقلا لم يكن ولا صلاحا لم يكن وأما إذا ظهر من الذكر أو الأنثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب لقول الله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) وقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) * 2016 مسألة وإن كان الأب: والام محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة الناكح أو غير الناكح لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة فإن لم يكن بالأب والام ضرورة إلى ذلك فللزوج ارحال امرأته حيث شاء مما لا ضرر عليهما فيه * برهان ذلك قول الله عز وجل: (ان اشكر لي ولوالديك) فقرن تعالى الشكر لهما بالشكر له عز وجل، وقوله تعالى: (وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في
(٣٣١)