مروان قضى في الضلع ببعير فإن كان فيها أجور فبعيران * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا وفى ضلع المرأة إذا كسرت عشرة دنانير، وعن مسروق في الضلع حكم، وقال الشافعي في أحد قوليه. وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه: في الضلع بعير وفى الترقوة بعير، وقال مالك. وأبو حنيفة. وأصحابهما. والشافعي في أحد قوليه (1) ليس في ذلك الاحكم * قال أبو محمد: هذا اسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يوجد له منهم مخالف بأن الواجب في الضلع جمل، وفى الضرس جمل وقال به كل من عرف له قول في ذلك من ذلك من التابعين حاش مسروقا. وقتادة فان قتادة أضعف فيه الدية فزاد على قول عمر ولم يخالفه في إيجاب دية في ذلك فاستسهل المالكيون: والحنيفيون خلاف كل ذلك بآرائهم، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الرواية ليست إجماعا لأنه قد يسكت الصاحب (2) لبعض المعاني، وقد يغيب النفر منهم، ولا اجماع الا ما تيقن ان كل واحد منهم علمه ودان به كالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان وسائر الشرائع التي قد تيقنا اجماعهم عليها فإذ لا نص ولا اجماع ههنا فلا شئ في الضلع إذا كان خطأ لان الخطأ مرفوع بنص القرآن والسنة والأموال محرمة بنص القرآن والسنة فإن كان عمدا ففيه القود فقط إلا أن يكون يجرح ففيه القود أو المفاداة على ما ذكرنا قبل، وبالله تعالى التوفيق * (الترقوة) 2056 مسألة قد ذكرنا قول عمر في الترقوة جمل في الباب الذي قبل هذا متصلا به وخطبته بذلك على المنبر فأغنى عن اعادته، وقول سعيد بن المسيب بمثل ذلك، وبه يقول أحمد وإسحاق وقال به الشافعي في أحد قوليه، وقول آخر رويناه من طريق الحجاج بن المنهال أبا الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في الترقوة أربعة أبعرة، وعن الشعبي ومجاهد قالا جميعا في الترقوة ان كسرت أربعون دينارا، وعن عبد الرزاق في الترقوة عشرون دينارا، وقضى فيها عبد الملك بن مروان ببعيرين فان برئت وفيها أجور فأربعة أبعرة وعن سعيد بن جبير: في كل شئ من الأعضاء حكومة الا الترقوة ففيها بعيران * قال أبو محمد: وهذا خلاف موجود ثابت في أنه ليس في شئ من الأعضاء
(٤٥٣)