وعمدتنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بالتأخير حتى يبرأ فيقاد له بما تبلغه تلك الحال التي يبرأ عليها فأبى فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه فلما عنتت رجله - والعنت البرؤ على عوج - (1) لم يمكن أن يستقيد من العوج أصلا فلا شئ له، ولولا وجوب القود من كل ما يمكن لما كان لتأخيره معنى وبالله تعالى التوفيق * 2028 مسألة قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو آخر * قال على: قال أبو حنيفة: إذا شج آخر موضحة فذهبت عيناه أو قطعت أصبعه فشلت أصبع له أخرى أو قطعت إحدى يديه فشلت الأخرى أيتهما كانت أو قطعت أصبعه فشلت يده أو قطع بعض أصبعه فبطلت الإصبع كلها أو شجه موضحة فصارت منقلة فلا قصاص في شئ من ذلك وعليه الأرش، وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن صاحباه: مثل هذا في العضو الواحد كالموضحة تصير منقلة أو قطع أنملة فشلت أصبعه قالا:
وأما إذا شج موضحة فبطلت عينه أو قطع أصبعه فبطلت أصبع أخرى أو يد أخرى فعليه القصاص في الأولى وعليه الأرش في الأخرى، وقد روى عن أبي يوسف. ومحمد.
وأبي حنيفة أيضا انه ان قطع له أنملة فسقطت من المفصل أصبعه أو يده كلها من المفصل أو كسر بعض سنه فسقطت السن كلها كان القصاص في السن كلها في جميع اليد وفى جميع الأصابع وانه ان قطع أصبعه فسقطت الكتف من نصف الساعد وبرئ فلا قصاص له كأنه ابتدأ قطعها من نصف الساعد، وفرقوا بين الشلل والسقوط، وقال عثمان البتي:
إذا فقأ عينه عمدا فذهبت العين الأخرى [اقتص منه] و (2) فقئت عينا الفاقى جميعا، وقال مالك: إذا قطع أصبعه فشلت يده فعليه لا قصاص من الإصبع وهل الأرش في اليد، ويجتمع في قوله العقل والقصاص جميعا في عضو واحد، وقال الشافعي: ان قطع احدى انثيية فذهبت الأخرى اقتص منه في التي قطع وعليه الدية في الأخرى * قال أبو محمد: الحكم في هذا كله ما تيقن انه تولد من جناية العمد فبالضرورة ندري انه كله جناية عمد وعدوان فالواجب في ذلك القود أو المفاداة سواء في ذلك النفس وما دونها، والعجب كله انهم كلهم أصحاب قياس بزعمهم وهم لا يختلفون في أن من قطع أصبع آخر فمات منها فان عليه القود في النفس ثم يمنع من منع منهم فيمن قطع إصبع آخر فذهبت كفه منها ان يقاد منه في الكف فهل في التناقض أفحش من هذا؟ وأما إذا أمكن أن تتولد الجناية الأخرى من غير الأولى فلا شئ فيها لا قود ولاغيره مثل أن يقطع له يدا فتشل له الأخرى فهذا ان لم يتيقن انه تولد من الجناية الأولى