يقول بالظن قاصدا إلى ذلك ومن قال هذا عليه ونسبه إليه فهو كافر. فنقول. ان ذلك القاتل الذي لم يعمد القتل كان فاسقا من أهل النار بعمله غير هذا القتل أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على عاقبته فيه ولم يكن دمه يحل لهذا المستقيد لأنه لم يعمد قتل أخيه فلو قتله على هذا الوجه لكان قاتلا بغير الحق ولاستحق النار ولكان ظالما كالمقتول إذ ليس كل ظالم يستحق القتل وبالله تعالى التوفيق * 2071 مسألة من قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله أو أصابه سهم أو حجر لا يدرى من رماه أو هرب قاتله * قال على: نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي أن رجلا قتل في الطواف فاستشار عمر الناس فقال على ديته على المسلمين أو في بيت المال * وبه إلى وكيع نا وهب بن عقبة. ومسلم بن يزيد بن مذكور سمعاه من يزيد بن مذكور قال: ان الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة فافرجوا عن قتيل فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر عليا، فقال:
من بيت المال يعنى ديته * ومن طريق ابن وهب حدثني سعيد بن عبد الله الثقفي عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في رجلين ماتا في الزحام ان يوديا من بيت المال فإنما قتله يد أو رجل، وقد روى هذا أيضا عن سعيد بن المسيب أيضا وعروة بن الزبير. وقد روى غير هذا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قتل في زحام فان ديته على الناس من حضر ذلك في جمعة أو غيرها * قال على: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر فيما تحتج به كل طائفة فوجدنا أهل القول الأول يحتجون بما حدثنا حمام نا ابن مفرج الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن العزيز عن كتاب لعمر بن عبد العزيز قال: بلغنا " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن قتل يوم أضحى أو يوم فطر فان ديته على الناس جماعة " لأنه لا يدرى من قتله، وهذا خبر مرسل ولا حجة في مرسل والذي نقول به: ان من ضغط في زحام حتى مات من ذلك الضغط (1) فقد عرفنا أن الجماعة تلك بعينها كلهم قتله إذ كلهم تضاغطوا حتى مات من ضغطهم فإذ قد عرف قاتلوه فالدية واجبة على عواقلهم بلا شك، فان قدر على ذلك فهو عليهم وان جهلوه فهم غارمون حيث كانوا وحق الغارمين واجب في صدقات المسلمين وفى سائر