قال أبو محمد: فهذا حكم صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف رضي الله عنه الا في الصائد خاصة لا فيما سواه كما روينا عن عقبة بن عامر قال: قتل رجل في خلافة عثمان كلبا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب فقوم بثمانمائة درهم فالزمه عثمان تلك القيمة * قال أبو محمد: وبقى كلب الغنم. وكلب الزرع وكلب الدار لا نعرف مخالفا في شئ منه (1) لعبد الله بن عمرو بن العاص وهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة ولا سيما مثل هذا وهم قد خالفوا ههنا عبد الله بن عمرو كما ترى بلا مؤونة، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الكلب إلا كلب مثله قال تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) إلا أن يكون اسود ذا نقطتين فلا شئ فيه أصلا، وقد أحسن من قتله وكذلك إن كان كلبا لا يغنى زرعا ولا ضرعا ولا صيدا فلا شئ فيه أصلا لان هذين ينهى عن اتخاذهما جملة، وبالله تعالى التوفيق * 2099 - مسألة - إقالة ذي الهيئة عثرته * قال على: نا يوسف بن عبد الله النمري نا يوسف بن أحمد نا العقيلي نا الحسن بن علي نا سعيد بن أبي مريم نا العطاف في عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم " * نا أحمد بن عمر بن أنس نا أحمد ابن علي الكسائي النحوي نا أحمد بن إبراهيم بن محمد السرى نا إسماعيل بن محمد بن قيراط نا سليمان بن عبد الرحمن نا عثمان نا عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم " * قال على عن العقيلي: لا يصح في هذا شئ، والعطاف ضعيف وعبد الرحمن بن محمد مجهول ضعيف، وكذلك الاسناد الآخر أيضا ضعيف * قال على: وليس فيه اسقاط حد ولا قصاص، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" المؤمنون تتكافؤ دماؤهم " وقال الله تعالى: (إنما المؤمنون اخوة) فإذا كانوا اخوة فهم نظراء في الحكم كله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما هم كذلك بنو إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام " مما قد ذكرناه باسناده فيما خلا وبالله تعالى التوفيق *