وحدها نصف عدة الحرة وحدها وجب أن تكون قسمتها نصف قسمة الحرة * قال أبو محمد: المرسل لا حجة لهم فيه، وعهدنا بهم يردون السنن الثابتة في المسح العمامة وما يحرم من الرضاعات بأنها زائدة على ما في القرآن وتركوا ههنا عموم أمر الله تعالى بالعدل بين النساء عموما بخبر ساقط مرسل مخالف لعموم القرآن ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خالفوا طائفة من الصحابة منهم على فيما لا يعرف لهم فيه مخالف منهم في القضاء بولد الأمة المستحقة لسيد أمه أو فدائه برأس أو رأسين والزام البائع الخلاص وخالفوهم وجمهور السلف في ذلك أيضا، وأما قياس القسمة على العدة فباطل لان القياس كله باطل ونعارضهم بقياس أدخل في الايهام من قياسهم وهو أنه لما كانتا في النفقة سواء وجب أن يكونا في القسمة سواء، وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل * الايلاء 1889 مسألة ومن حلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه تعالى ان لا يطأ امرأته أو أن يسوءها أو أن لا يجمعه وإياها فراش أو بيت سواء قال ذلك في غضب أو في رضا لصلاح رضيعها أو لغير ذلك استثنى في يمينه أو لم يستثن فسواء وقت وقتا ساعة فأكثر إلى جميع عمره أو لم يوقت الحكم في ذلك واحد، وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفه ويأمره بوطئها ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من حين يحلف سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب رضيت ذلك أو لم ترض فان فاء في داخل الأربعة الأشهر فلا سبيل عليه وان أبى لم يعترض حتى تنقضي الأربعة الأشهر فإذا تمت أجبره الحاكم بالسوط على أن يفئ فيجامع أو يطلق حتى يفعل أحدهما كما أمره الله عز وجل أو يموت قتيل الحق إلى مقت الله تعالى الا أن يكون عاجزا عن الجماع لا يقدر عليه أصلا فلا يجوز تكليفه مالا يطيق لكن يكلف أن يفئ بلسانه ويحسن الصحبة والمبيت عندها أو يطلق ولابد من أحدهما، ولا يجوز أن يطلق عليه الحاكم فان فعل لم يلزمه طلاق غيره، وسواء استثنى في يمينه أو لم يستثن، ومن آلى من أجنبية ثم تزوجها لم يلزمه حكم الايلاء لكن يجبر على وطئها كما قدمنا قبل، ومن حلف في ذلك بطلاق أو عتق أو صدقة أو مشى أو غير ذلك فليس موليا، وعليه الأدب لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به * برهان ذلك قول الله عز وجل: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع
(٤٢)