الوراق عن الحسن فيمن طاق امرأته ثلاثا وهي حائض انها تعتد بها من أقرائها، وقال ابن أبي عروبة وحدثني قتادة. وأبو معشر قال قتادة عن سعيد بن المسيب وقال أبو معشر عن إبراهيم قالا جميعا لا تعتد بها * قال أبو محمد: وأي القولين كان مراد الله تعالى فالأقراء الأطهار أم الحيض فان قولنا يقتضيهما (1) جميعا لان الطلاق يقع في الطهر فهو قرء ثم الطهر الثاني ثم الثالث وبين الطهر الأول والثاني حيض ثم بين الثاني والثالث حيض ثم دفعة حيض آخر الثلاث (2) وقد قلنا إن بعض الحيض حيض وبعض الطهر طهر وبعد القرء قرء فهي ثلاثة أقراء بكل حال وبقول الحسن نقول إن طلقها ثلاثا وهي حائض فإنها تعتد بتلك الحيضة ثم بالطهر الذي يليها ثم بالحيضة الثانية ثم بالطهر الثاني ثم بالحيضة الثالثة فإذا رأت الطهر منها فهو طهر ثالث حلت به للأزواج وهكذا القول في عدة الأمة التي تعتق فتختار فراق زوجها ان كانت حين ذلك حائضا ولافرق وكذلك نقول في المطلقة ثلاثا في طهر مسها فيه وفى المعتقة تختار فراق زوجها انهما يعتدان بذلك الطهر قرءا، وقد صح عن الزهري انها لا تعتد به لكن بثلاثة أقراء مستأنفة * 1990 مسألة فان اتبعها في عدتها قبل انقضائها طلاقا بائنا ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدى العدة من أولها فان طلقها بعد ثنتين ثالثة فتبتدئ العدة أيضا ولابد وكذلك لو راجعها في عدتها فوطئها أو لم يطأها ثم طلقها فإنها تبتدئ العقدة (3) ولابد وروينا مثل قولنا عن طائفة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر وغيره عن قتادة ان جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا جميعا في المطلقة في العدة تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض، وروينا عن ابن مسعود انها تبنى على عدتها من الطلاق الأول وهو قول إبراهيم النخعي. وسعيد بن المسيب. والحسن. وأبى قلابة وبه قال الزهري. وقتادة * قال أبو محمد: وبه يقول أبو حنيفة ومالك. والشافعي الا ان أبا حنيفة.
ومالكا وأحد قولي الشافعي في التي يراجعها في العدة ثم يطلقها قبل أن يطأها انها تستأنف العدة، وقال الشافعي: مرة تبنى على عدتها من الطلاق الأول وهو قول عطاء * قال أبو محمد: ما نعلم لهم حجة من قرآن ولا من سنة أصلا ولا متعلق لهذه الطوائف فيما جاء عن ابن مسعود في ذلك لأنه خبر حدثناه عبد الله بن ربيع