أيقاد منه؟ قال: ما أرى أن يقاد منه أرى له الدية وافية * وعن عبد الرزاق نا ابن جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمر. وعثمان اجتمعا على أن الأعور إذا فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينيه، وقال علي بن أبي طالب: أقام الله تعالى القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فان الله تعالى لم يكن لينسى شيئا * قال أبو محمد: وأما الحنيفيون والشافعيون فإنهم يعظمون خلاف الصاحب الذي يعرف له مخالف وهم قد خالفوا ههنا عمرو ابن عمر وعليا وابن عباس رضي الله عنهم ولا يعرف لهم في هذا من الصحابة رضي الله عنهم مخالف الا رواية ضعيفة قد ذكرناها عمن لم يسم فكل طائفة تنقض أصلها وتهدم ما تبنى وما ينبغي أن يرضى لنفسه بهذا ذو ورع ونحمد الله تعالى على عظيم نعمه * (وأما العين العوراء) قال على: نذكر الآن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية وقال بهذا طائفة من السلف الطيب كما حدثنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام هو الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قضى في العين العوراء إذا فضخت واليد الشلاء إذا قطعت. والسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها * وعن ابن عباس في العين العوراء إذا خسفت ثلث الدية، وقول آخر (1) روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن بكير بن عبد اللهب الأشج عن سليمان بن يسار قال: قضى زي بن ثابت في العين القائمة إذا بخصت (2) بمائة دينار * وعن سعيد بن المسيب يقول في العين القائمة تبخص عشر الدية وقال به غيره كما روينا من طريق الحجاج ابن المنهال نا حماد بن سلمة نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال في العين القائمة إذا بخصت خمس ديتها وبه يقول الليث بن سعد وغيره وقول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قالا جميعا: نا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في العين القائمة التي لاتبصر ان ثقبت أو بخصت ففيها نصف قدر العين خمس وعشرون بعيرا من الإبل وإن كان قد أخذ نذرها أول مرة * وقول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال في كتاب عمر بن عبد العزيز: إن كان لطمت العين فدمعت دموعا لا ترقأ فلها ثلثا دية العين وان كانت دمعة لا تجف دمعها وهي دون الدمعة الأولى فنصف دية العين وان كانت دمعة من العين تسحل أحيانا وأحيانا يذهب فيها بصره ففيها خمسمائة دينار *
(٤٢١)