غير صحيح وإذا كان غير صحيح فلم يطلق أصلا، والعجب كله احتجاجهم في خلاف هذا بقول الله عز وجل (فلا جناح عليها فيما افتدت به)، قالوا: هذا عموم فقلنا: نعم عموم لما يحل عقده وملكه لا للحرام ولو كان ذلك لجاز ان يفتدى من زوجته بأن يزنى بها متى أراد وبزق خمر ويصح له ملكه وبأن لا يصلى وما أشبه ذلك * 1980 مسألة: والخلع على عمل محدود جائز لدخوله تحت قوله تعالى:
(فلا جناح عليهما فيما افتدت به) هذا إذا كان ذلك العمل مباحا تجوز المعاوضة فيه بالإجازة وغيرها وبالله تعالى التوفيق * 1981 مسألة: ومن خالع امرأته خلعا صحيحا لم يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها واسكانها في العدة الا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ولا يسقط بذلك عنه ما بقي عليه من صداقها قل أو كثر، وللمخالفين ههنا أقوال طريفة قال أبو حنيفة ان طلقها على مال يأخذه منها فإنه لا يبرأ من شئ من حقوقها قبله سواء كانت من قبل النكاح أو من قبل غيره قال:
فان بارأها على مال يأخذه منها فإنه يسقط بذلك عنه جميع حقوقها التي لها عليه من قبل النكاح خاصة كالصداق والمتعة فان كانت قد قبضت المهر فهو لها ولا يرجع عليها بشئ سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها قال: ولا يبرأ من نفقتها واسكانها في العدة فان أبرأته في عقد الخلع من النفقة والسكنى مدة عدتها برئ من النفقة ولم يبرأ من السكنى * قال أبو محمد: ايراد هذا التقسيم يغنى من الرد عليه ونسأل الله العافية، وقال مالك ان افتدت منه قبل الدخول بعشرة دنانير لم يكن لها ان تبيعه بنصف المهر فلو سألته أن يطلقها على شئ من صداقها رجعت عليه بنصف ما بقي، وهذا كلام يغنى ذكره عن تكلف الرد عليه لأنه ظلم صراح واسقاط حق لم تسقطه والعجب من اسقاطهم ألف دينار لها قبله من صداقها من اجل انها افتدت منه بدينار ولا يسقطون عنه بذلك درهما استقرضته منه، وهذه تخاليط ناهيك بها، وبالله تعالى نستعين * 1982 مسألة: ولا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة أب ولا غيره لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فمخالعة الأب أو الوصي أو السلطان عن صغيرة أو كبيرة كسب على غبره وهذا لا يجوز، واستحلال الزوج مالها بغير رضى منها أكل مال بالباطل فهو حرام وبالله تعالى التوفيق * 1983 مسألة ولا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها وكل ذلك باطل لأنه غير معلوم القدر وقد يزيد السعر وقد ينقص ولأنه لم يجب لها بعد فمخالعتها بمالا تملكه باطل وظلم، ومن عجائب الدنيا إجازة أبي حنيفة أن