آلة الدباغ فللدباغ وما كان من آلة البز فللبزاز فظهر تناقضهم وفساد قولهم بيقين وانه ظن كاذب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث " * برهان صحة قولنا أن يد الرجل ويد المرأة على ما في البيت الذي يسكناه أو دار سكناهما أي شئ. كان فليس أحدهما أولى به فهو لهما إذ هو بأيديهما مع ايمانهما ولا ننكر ملك المرأة للسلاح ولا ملك الرجل للحلي وبالله تعالى التوفيق * الاستبراء 2011 مسألة قال أبو محمد: وقد ذكرنا في كتاب اللعان من ديواننا هذا حكم الولد يدعيه اثنان فصاعدا إذا لم يعرف أيهم (1) كان معها أو لا سواء من أمة كان أو من حرة (2) ونذكر ههنا إن شاء الله تعالى حكم ذلك إذا كان يعرف أيهما الأول من الأزواج أو السادات في ملك اليمين * قال أبو محمد: من كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض فأراد بيعها فالواجب عليه أن لا يبيعها حتى تحيض حيضا يتيقنه، وكذلك إن أراد انكاحها أو هبتها أو صداقها فان كانت ممن لا تحيض فلا يبعها حتى يوقن انه لأحمل بها ثم على الذي انتقل ملكها إليه أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة ويوقن انها حيضة أو حتى يوقن انه لأحمل بها إلا أن يصح عنده انها قد حاضت عند الذي انتقل ملكها عنه حيضا متيقنا وانه لم يخرجها عن ملكه حتى أيقن أنه لأحمل بها فليس عليه أن يستبرئها حينئذ ولا يجوز أن يجبر على مواضعتها على يدي ثقة ولا أن يمنع منها لان كلا الامرين شرط ليس في كتاب الله تعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل "، وقد أباح الله تعالى ملك اليمين فلا يلح منع المالك من أمته، والعجب أن المالكيين الموجبين للمواضعة متفقون على أنه لا ينتفع بذلك متى ظهر بها حمل، فأي معنى لعمل لا فائدة فيه ولا تنقطع الريبة دون أن يوجبه نص * قال أبو محمد: ولا يجب في البكر استبراء أصلا فان ظهر بها عند المشترى أو الذي انتقل ملكها إليه أو الذي تزوجها حمل بقيت بحسبها حتى تضع أو حتى توقن بأن الحمل كان قبل انتقال ملكها إليه فان تيقن بذلك فسخ البيع والهبة والاصداق والنكاح وردت إلى الذي كانت له فإن كان تزوجها وهي أمة أمر بأن لا يطأها حتى تضع ولم يفسخ النكاح لما قد ذكرناه في كتاب النكاح من ديواننا هذا، وجملته أنه لا عدة على أمة من غير زوج فإذا لم تكن في عدة فنكاحها جائز فإن لم يوقن ذلك حتى تضع نظر فإن كان
(٣١٥)