تظهر له البغضاء وتسئ عشرته وتعصى أمره، ولا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه في الخلع قال: قال الله عز وجل: (ان خافا أن لا يقيما حدود الله) ولم يكن يقول قول السفهاء لا يحل له حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة لكن ان يخافا أن لا يقيما حدود الله تعالى فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة * قال أبو محمد: هذا هو الحق لقوله تعالى الذي ذكرنا وبالله تعالى التوفيق، وقال الشافعي: الخلع جائز بتراضيهما وان لم يخف منهما نشوزا ولا اعراضا ولا خافا أن لا يقيما حدود الله تعالى وهذا خطأ لأنه قول بلا برهان، وأما الخلع الفاسد فقد أجازه قوم وما أعلم لهم حجة وكيف يجوز عمل فاسد، والله تعالى يقول: (ان الله لا يصلح عمل المفسدين) وقال أبو حنيفة: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا وهو مضاربها فان فعل لزمه الطلاق وجاز له ما أخذ * قال أبو محمد: في هذا القول عجب لئن كان لا يحل له أن يأخذه فما يحل له إذا أخذه ولئن كان يحل له إذا أخذه انه ليحل له أن يأخذه وما عدا هذا فوساوس * وقال الزهري ومالك لا يحل له أن يأخذ منها شيئا وهو مضار لها فان فعل لزمه الطلاق ويرد ما أخذ وهذه أيضا مناقضة لأنه ان لزمه الطلاق وجب له تملك ما أخذه عوضا عن الطلاق وان لم يجب له تملك ما أخذه عوضا من الطلاق لم يلزمه الطلاق لأنه لم يطلق طلاقا مطلقا بل طلاقا بعوض لولاه لم يطلق، وقال قتادة: ان أخذه منها وهو مضار لها يرد ما أخذ وله ان يرجع إليها ما دامت في العدة ولا يرجع إليها بعد انقضاء العدة الا برضاها وهذا خطأ لأنه إن كان الطلاق له لازما فالذي أخذ له ملك الا إن كان يقول إن طلاق الخلع طلاق رجعي فقد قلنا إذا لم يصح العوض الذي لم يعقد الطلاق الا عليه لم يصح الطلاق الذي لا وقوع له بصحة ملك المطلق لما أخذ عوضا من الطلاق، وقول عطاء انه ان افتدت منه وكانت له مطاوعة فإنها ترجع إليه ومالها لها الا أن تكون الثالثة فتذهب، روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنه فهو أيضا خطأ لما ذكرنا في بطلان قول قتادة ومالك وقول طاوس هو الحق رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: ان أخذ فداءها - ولا يحل له أخذه - رجع إليها مالها ورجعت إليه ولم تذهب بنفسها ومالها وهذا الذي لا يجوز غيره لما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق * 1979 مسألة: ومن خالع على مجهول فهو باطل لأنه لا يدرى هو ما يجب له عندها ولا تدريه هي فهو عقد فاسد وكل طلاق لم يصح الا بصحة مالا صحة له فهو
(٢٤٣)