عنها ولا عن قبيصة عنها إنما قال: ان فاطمة طلقها زوجها وان مروان بعث إليها قبيصة فحدثته، وأما خبره عن أبي سلمة فمتصل إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته هي ولا غيرها بذلك إنما المسند الصحيح الذي فيه انه عليه الصلاة والسلام سأل عن كمية طلاقها وانها أخبرته فهي التي قدمنا أولا، وعلى ذلك الاجمال جاء حكمه عليه الصلاة والسلام، وكذلك كل لفظ روى به خبر فاطمة من أبت طلاقي وطلقها البتة وطلقها طلاقا باتا وطلاقا بائنا فليس في شئ منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه أصلا فسقط كل ذلك وثبت حكمه عليه الصلاة والسلام على ما صح انه أخبر به من أنه طلقها ثلاثا فقط: (وأما الصحابة رضي الله عنهم) فان الثابت عن عمر الذي لا يثبت عنه غيره ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل نا زيد بن وهب أنه رفع إلى عمر بن الخطاب برجل طلق امرأته ألفا فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ فقال إنما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث فإنما ضربه عمر على الزيادة على الثلاث وأحسن عمر في ذلك وأعلمه ان الثلاث تكفى ولم ينكرها، ومن طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت جاء رجل إلى علي ابن أبي طالب فقال: انى طلقت امرأتي ألفا فقال له على: بانت منك بثلاث وأقسم سائرهن بين نسائك فلم ينكر جمع الثلاث، ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي يحيى قال جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلقت امرأتي ألفا فقال بانت منك بثلاث فلم ينكر الثلاث * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي ألفا فقال له ابن عباس: ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزرا اتخذت آيات الله هزوا فلم ينكر الثلاث وأنكر ما زاد * والذي جاء عنه من قوله لمن طلق ثلاثا ثم ندم لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا وهو على ظاهره نعم ان اتقى الله جعل له مخرجا وليس فيه ان طلاقه الثلاث معصية، ومن طريق عبد الرزاق. عن معمر عن الأعمش. عن إبراهيم. عن علقمة قال:
جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: انى طلقت امرأتي تسعا وتسعين فقال له ابن مسعود:
ثلاث تبينها وسائرهن عدوان، وهذان خبران في غاية الصحة لم ينكر ابن مسعود. وابن عباس الثلاث مجموعة أصلا وإنما أنكرا الزيادة على الثلاث، * ومن طريق أحمد ابن شعيب أنا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، وهذا في غاية الصحة عن ابن مسعود فلم يخص طلقة من طلقتين من ثلاث