لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى إلى منزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا " قال على: وأما إذا قتل قودا فقد انتصف منه كما أمر الله تعالى فلا تبعة عليه، وبالله تعالى التوفيق * 2074 - مسألة - في امرأة نامت بقرب أبنها أو غيره فوجد ميتا * قال على:
نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي في امرأة شربت دواء فألقت ولدها قال: تكفر، وقال في امرأة أنامت صبيها إلى جنبها فطرحت عليه ثوبا فأصبحت وقد مات قال أحب الينا أن تكفر * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسي بن معاوية نا وكيع نا مغيرة عن إبراهيم أنه قال في امرأة غطت وجه صبي لها فمات في نومه فقال تعتق رقبة * قال أبو محمد: ان مات من فعلها مثل أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب فيموت غما أو وقع ذراعها على فمه أو وقع ثديها على فمه أو رقدت عليه وهي لا تشعر فلا شك انها قاتلته خطأ فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية أو على بيت المال وإن كان لم يمت من فعلها فلا شئ عليها في ذلك ولا دية أصلا فان شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها فلا دية في ذلك ولا كفارة لأننا على يقين من براءتها من دمه ثم على شك أمات من فعلها أم لا والأموال محرمة الا بيقين والكفارة ايجاب شرع والشرع لا يجب الا بنص أو اجماع فلا يحل أن تلزم غرامة ولا صياما ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب وبالله تعالى التوفيق * 2075 - مسألة - هل بين الأجير ومستأجره قصاص * قال على: روى عن بعض التابعين ليس بين الأجير ومستأجره قصاص إلا أن يتعدى فيجب العقل بعد القسامة وهذا خطا لان الله تعالى لم يفرق بين المستأجر وغيره وليس الا خطأ أو عمد فلا شئ في الخطأ إلا ما أوجبه الله تعالى في النفس، وأما العمد ففيه القصاص سواء الأجير والمستأجر كما قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * 2076 مسألة - في ميراث الدية * قال على: اختلف الناس في كيف تورث الدية فقالت طائفة: الدية للعصبة، وقال آخرون: هي لجميع الورثة كما نا محمد بن سعيد