لازم وبه يقول الأوزاعي، والحسن بن حي. وأحمد بن حنبل. وروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس ومنصور. عن الحسن. في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه فقال ليس بشئ الا أن يمضيه أو يتكلم به * وروينا عن الشعبي مثله. وصح أيضا عن قتادة، وقال أبو حنيفة: ان كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وان كتبه في كتاب ثم قال لم أنو به طلاقا صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء وقال مالك: ان كتب طلاق امرأته فان نوى بذلك الطلاق فهو طلاق وان لم ينو به طلاقا فليس بطلاق وهو قول الليث. والشافعي * قال أبو محمد: قال الله تعالى (الطلاق مرتان) وقال تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك على اللفظ به فصح ان الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص وبالله تعالى التوفيق * 1961 مسألة: ويطلق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة التي يوقن بها من سمعهما قطعا انهما أراد الطلاق، برهان ذلك قول الله عز وجل (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " فصح ان ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه وانه يؤدى مما أمر به ما استطاع فقط وبالله تعالى التوفيق * 1962 مسألة: ومن طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقا وهي امرأته كما كانت يتوارثان ان مات أحدهما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل الا حتى يبلغ إليها فإذا بلغها الخير من تصدقه أو بشهادة تقبل في الحكم فحينئذ يلزمها الطلاق ان كانت حاملا أو طاهرا في طهر لم يمسها فيه * برهان ذلك قول الله عز وجل: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) فهذه صفة طلاق المدخول بها. وقال تعالى: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) وقال تعالى: (ولا تضاروهن لتضيقوا
(١٩٧)