عبدك فقلنا: الثابت أنه قال: هو أخوك كما أوردنا، ولو قضى به عبدا لم يلزمها ان تحتجب عنه بنص القرآن فاعجبوا لهذل هؤلاء القوم فوجب ما قلنا نصا والحمد لله رب العالمين. وإذا صح ان الحمل منه فواجب فسخ بيع الحر وبيع أم الولد وفسخ عتق من أعتقهما وفسخ إيلاد من أولدها بعد ذلك وبالله تعالى التوفيق. وبهذا جاء الأثر عن السلف، روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر. وابن جريج كلاهما عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: بلغني ان رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية قال: ليس منى والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل، ومن طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد ان عمر بن الخطاب قال: من كان منكم يطأ جاريته فليحصنها فان أحدكم لا يقر بإصابته جاريته إلا ألحقت به الولد، وما نعلم في هذا خلافا لصاحب إلا ما روينا من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت ان أباه كانت له جارية يعزل عنها وانها جاءته بحمل فأنكر ذلك وذكر الحديث، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن ذكوان هو أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقع على جارية له وكان يعزلها فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام * ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمر وأخبرني عمرو بن دينار ان ابن عباس وقع على جارية له وكان يعز لها فانتفى من ولدها * قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة: لا يلحق ولد الأمة بسيدها سواء كانت أم ولد أو لم تكن إلا بأن يدعيه وإلا فهو منتف عنه، وقال مالك: يلحق به لوطئه إياها الا ان يدعى انها استبرأت ثم لم يطأها * قال أبو محمد: كل ما روى في هذا الباب عن الصحابة مخالف لقولهما، والعجب كله ان هذين قولان بلا دليل أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من قول صاحب. ولا من قياس. ولا من رأى له وجه * والعجب كله ان مالكا لا يرى الاستبراء يمنع من الحمل ثم يراه ههنا ينفى النسب به وهذا أعجب من العجب * 2013 - مسألة - والولد يحلق في النكاح الصحيح. والعقد الفاسد بالجاهل ولا يلحق بالعالم بفساده ويلحق في الملك الصحيح وفى المتملكة بعقد فاسد بالجاهل ولا يلحق بالعالم بفساده لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الناس بمن ولدوا ممن تزوجوا من النساء وممن تملكوا في الجاهلية، ولا شك في أنه كان فيهم من نكاحه فاسد وملكه فاسد، ونفى أولاد الزنا جملة بقوله عليه الصلاة والسلام: " وللعاهر الحجر " فصح ما قلنا، وأما
(٣٢٢)