عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) فإن كان في بلد لا يأكلون فيه الا التمر أو التين أو بعض الثمار أو اللبن أو السمك قضى لها بما يقتاته أهل بلدها كما ذكرنا، وأكثر النفقة عندنا رطلان بالبغدادي * ثنا احمد ابن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص - هو سلام (1) بن سليم الكوفي - عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عوف ابن مالك بن فضالة الجشمي قال: (دخل أبى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب أسمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لك من مال؟ فقال: بل من كل المال قد أتاني الله من الإبل والبقر والغنم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلير عليك مما أتاك الله) ففي هذا الخبر أن يلبس الانسان على حسب ماله ونعمة الله تعالى عليه (2) * 1923 مسالة: وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيأ ممكنا للاكل غدوة وعشية وبمن يكفيها جميع العمل من الكنس والفرش وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك لأن هذه صفة الرزق والكسوة ولم يأت نص قط بايجاب نفقة خادمها عليه فهو ظلم وجور، وأما من كلفها العجين والطبخ ولم يكلفها حياكة كسوتها وخياطتها فقد تناقض وظهر خطؤه وبالله تعالى التوفيق * 1924 مسألة: وإنما تجب لها النفقة مياومة لأنه هو رزقها فان تعدى من أجل ذلك وأخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك فان أعطاها أكثر فان ماتت أو طلقها ثلاثا أو طلقها قبل أن يطأها أو أتمت عدتها وعندها فضل يوم أو غداء أو عشاء قضى عليها برده إليه وهو في الميتة من رأس مالها لأنه ليس من حقها قبله وإنما جعله عندها عدة لوقت مجئ استحقاقها إياه فإذا لم يأت ذلك الوقت ولها عليه نفقة فهو عندها أمانة والله تعالى يقول: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ولا ظلم أكثر من أن لا يقضى عليها برد ما لم تستحقه قبله * وأما الكسوة فإنها إذا وجبت لها فهي حقها وإذ هو حقها فهو لها فسواء ماتت إثر ذلك أو طلقها ثلاثا أو أتمت عدتها أو طلقها قبل أن يطأها ليس عليها ردها لأنه لو وجب عليها ردها لكانت غير مالكة لها حين تجب لها ولهذا باطل، وكذلك لو أخلقت ثيابها أو اصابتها وليست من مالها فهي لها فإذا جاء الوقت الذي يعهد في مثله أخلاق تلك الكسوة فهي لها ويقضى لها عليه بأخرى فلو امتهنتها ضرارا أو فسادا حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهد فيه أخلاق مثلها فلا شئ لها عليه
(٩٠)